له بالثلث اثنا عشر فلو أجازا له الوصية لكان يأخذ من كل واحد من الابنين نصف ذلك وهو ستة وقد بقي إلى تمام حق الموصى له بالربع تسعة فلو أجازا له الوصية لكان من كل واحد منهما نصف ذلك وهو أربعة ونصف فإذا أجاز أحدهما الوصية لهما جميعا ولم يجز الآخر فإنهما يأخذان من نصيب المجيز وهو ثمانية وعشرون مقدار حقهما إن لو أجازا وذلك عشرة ونصف فيقتسمان ذلك أسباعا فلكل سبع منه سهم ونصف فلصاحب الربع ثلاثة أسباعه أربعة ونصف ولصاحب الثلث أربعة أسباعه وهو ستة .
ولو كان الابنان أجازا وصية صاحب الربع ولم يجيزا وصية صاحب الثلث فإن الثلث بينهما أسباعا كما بينا ثم يأخذ صاحب الربع ما بقي من حقه وهو سبعة أسهم من نصيب الابنين لأنهما قد أجازا له الوصية فيسلم له أحد وعشرون كمال الربع من أربعة وثمانين ويسلم لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث وذلك ستة عشر .
ولو أجازأحدهما لصاحب الثلث والآخر لصاحب الربع فالثلث بينهما أسباع كما بينا ثم يأخذ صاحب الثلث من نصيب الذي أجاز له نصف ما بقي من الثلث والباقي إلى تمام الثلث اثنا عشر فيأخذ نصف ذلك منه وهو ستة لأنهما لو أجازا جميعا له أخذ من كل واحد منهما ستة فكذلك إذا أجاز له أحدهما ويأخذ صاحب الربع من نصيب الذي أجاز نصف ما بقي إلى الربع والباقي من حقه إلى تمام الربع تسعة فيأخذ منه نصف ذلك وهو أربعة بمنزلة ما لو أجازا له الوصية والله أعلم .
$ باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى $ ( قال رحمه الله ) ( وإذا كان الرجل ثلاث جواري قيمة كل واحدة ثلاثمائة فأوصى لرجل بجارية منهن بعينها ثم مات فلم يقسم الورثة والموصى له حتى زادت تلك الجارية فصارت ستمائة أو ولدت ولدا يساوي مائة أو وطئها رجل بشبهة غرم عقرها مائة أو اكتسبت مائة فهذا كله من مال الميت ) لأن التركة بعد الموت قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت فهذه الزيادة تجل على حكم ملكه أيضا ويكون حصولها قبل الموت وحصولها بعد الموت سواء .
فإن كانت الزيادة في بدنها فللموصى له تمام ثلث مال الميت منها وماله صار ألفا ومائتين فللموصى له مقدار الثلث أربعمائة وذلك ثلثا الجارية التي أوصى له بها وثلثها له مع الجاريتين الأخرتين .
وإن كانا ضامنا لها فإنه يسلم له الجارية كلها وتمام الثلث من تلك الزيادة حتى تقع القسمة