الألف بهذا التكذيب فأقر صاحب الألفين بألف لآخر وكذبه المقر له بدين صاحب الألفين نأخذ منه خمسي الألف حتى تناسخ ذلك عشرة ثم أن العاشر أقر للأول الذي أقر له الوارث فإنه يأخذ هو الألف منه ثم يأخذون منه حتى يدور عليهم جميعا ولا يزال يدور كذلك فهذا لا يستقيم ولكن الحكم فيه ما بينا أن تكذيبه لا يعتبر بعد ما حكمنا بدفعه .
وإذا ترك الرجل ثلاثة بنين فأقر أحدهم بابنين وصدقه الآخران في أحدهما وتكاذب الابنان فيما بينهما فإن المتفق عليه يأخذ من الذي أقر بهما خمس ما في يده في قول أبي يوسف .
وفي قول محمد سبع ما في يده لأن المقر بهما يزعم أن الميت ترك خمسة بنين وأن حق المتفق عليه في خمس التركة وفي يده جزء من التركة فيعطيه خمس ما في يده .
( ألا ترى ) أن الآخرين لو صدقاه فيهما كان يأخذ كل واحد منهما منه خمس ما في يده فتكذيبهما بالآخر لا يغير الحكم فيما بينهما ومحمد رحمه الله يقول المقر يقول للمتفق عليه حقي في سهم وحق المجحود في سهم وحقك في سهم إلا أن ثلثي سهمك في يد الآخرين وقد صدقا بك متحملا على ثلثي ما بيدك فأنت تضرب فيما في يدي بثلث سهم وأنا بسهم والمجحود بسهم فجعلنا كل ثلاثة سهما فلهذا نأخذ سبع ما في يده فنضمه إلى ما في يد الآخرين ويقتسمون ذلك أثلاثا لتصادقهم على أن حقهم في التركة سواء .
ولو أقر أحدهم بابنين فصدقه أحد أخوته في أحدهما وكذبه الثالث فيهما وتكاذبا فيما بينهما أخذ الابن الذي أقر به الاثنان من المقر بهما ربع ما في يده في قول أبي يوسف لأن الذي كذب بهما لا يعتبر في المقاسمة بين المقر والمقر به وإذا سقط اعتباره يجعل كأن المعروف اثنان والتركة ما في أيديهما فأقر أحدهما بابنين وصدقه الآخر في أحدهما وقد بينا في هذا بعينه أن على قول أبي يوسف يأخذ المتفق عليه من المقر ربع ما في يده وعلى قول محمد خمس ما في يده فكذلك في هذا الفصل وفائدة هذه الإعادة بيان أنه لا يقيد بالذي أنكرهما جميعا ولا يدخل نصيبه في شيء من فريضتهما فيكون إيضاحا لجميع ما سبق .
وإذا تركت المرأة زوجها وأختها وأمها فأقرت الأخت بأخ لها وصدقها في ذلك الزوج وكذبتها الأم فإن الفريضة من عشرين سهما والحاصل أن ها هنا فريضتان فريضة معروفة بدون اعتبار الإقرار وفريضة مجهولة باعتبار الإقرار فالمقاسمة بين المقرة وسائر الورثة على الفريضة المعروفة وبين المقرة والمصدق والمقر به على الفريضة المجهولة فأما الفريضة المعروفة فهي عولية من ثمانية لأن للزوج النصف ثلاثة من ستة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان فتكون القسمة من ثمانية للأم سهمان وهو الربع والفريضة