فهو نصيبها إذا رفعت ذلك من مائتين وستة وسبعين يبقى مائتان وستة عشر فهو وصيتها ووصية الأخرى ثلاثة أرباع ذلك مائة واثنان وستون فإذا ضممت ذلك إلى مائتين وستة عشر يكون ثلاثمائة وثمانية وسبعين إذا رفعت ذلك من أصل المال يبقى هناك أربعمائة وخمسون مقسومة بينهم للأبوين السدسان مائة وخمسون لكل واحد منهما خمسة وسبعون وللبنات ثلاثمائة بينهن أخماسا لكل واحدة منهن ستون مثل النصيب ثم ما أخذ الأب يقسم بينه وبين المقر له على خمسة عشر فيكون كل جزء من ذلك خمسة فثمانية أجزاء من ذلك للابن وذلك أربعون سهما وسبعة للأب وذلك خمسة وثلاثون سهما فاستقام التخريج .
ولو ترك ابنين وعشرة دراهم عينا وعشرة دينا على أحدهما وأوصى بخمس ماله إلا إلا درهما فإنك ترفع من العين درهمين للموصى له وذلك خمس المال ثم تسترجع منه بالاستثناء درهما فترد ذلك على الابنين فتصير العين في أيديهما تسعة نصف ذلك للابن الذي لا دين عليه ونصفه نصيب الابن المديون فلا يعطي ذلك لأن عليه فوق حقه ولكن يقسم ذلك بين الابن الذي لا دين عليه والموصى له أثلاثا لأن حق الموصى له في خمس الدين الذي على المديون وحق الابن الذي لا دين عليه في خمس ذلك فما تعين لهما من ذلك يقسم بينهما أثلاثا ثلثه وهو درهم ونصف للموصى له وثلثاه وهو ثلاثة للابن فقد وصل إلى الابن مرة أربعة ونصف ومرة ثلاثة وذلك سبعة ونصف وقد تعين من الدين مثل ذلك للابن المديون فكان جملة المال العين سبعة عشر درهما .
ونصفا خمس ذلك ثلاثة ونصف وقد نفذنا الوصية في الدفعتين في ذلك فاسترجعنا درهما بالاستثناء فبقي له درهمان ونصف والمقسوم بين الابنين خمسة عشر لكل واحد منهما سبعة ونصف ولو كان أوصى بالخمس إلا درهمين فالسبيل أن يعطي للموصى له خمس العشرة وذلك درهمان ثم استرجعهما بالاستثناء فيصير في يدك عشرة دراهم بين الابنين نصفين فيأخذ الابن الذي لا دين عليه خمسة والخمسة التي هي نصيب الابن المديون تقسم بين الموصى له والابن الذي لا دين عليه أثلاثا كما بينا في الفصل الأول فيسلم للموصى له درهم وثلثا درهم وللابن في المرتين ثمانية وثلث فظهر أن المتعين من الدين ثمانية وثلث وأن جملة المال ثمانية عشر وثلث خمس ذلك ثلاثة وثلثان وقد نفذنا الوصية في هذا المقدار في الدفعتين واسترجعنا بالاستثناء درهمين بقى له درهم وثلثا درهم .
ولو أوصى بخمس ماله لرجل إلا درهما منه لآخر فإنك تأخذ ثلث العشرة العين فتعطي صاحب