$ باب الوصية بغلة الأرض والبستان $ ( قال رحمه الله ) ( وإذا أوصى لرجل بغلة بستانه ولآخر برقبته وهو ثلث ماله فالرقبة لصاحب الرقبة والغلة لصاحب الغلة ما بقي ) لأن الوصية بالغلة في البستان كالوصية بالخدمة في العبد والسكنى في الدار وقد بينا هناك أن يقدم حق صاحب الخدمة والسكنى على حق صاحب الرقبة وإن لكل واحد منهما ما أوصي له به فهذا مثله .
وكذلك إن قال ثمرته لفلان ثم مات ولا ثمرة فيه .
فالحاصل أن الوصية بالبغلة تنصرف إلى الموجود وإلى ما يحدث سواء قال أبدا أو لم يقل لأن اسم الغلة حقيقة للموجود والحادث جميعا فأما الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول الحادث إلا مجازا فإذا أوصى له بثمرة بستانه ولم يقل أبدا .
فإن كان في البستان ثمرة حين يموت الموصى فإنما يستحق الموصي له تلك الثمرة ولا حق له فيما يحدث بعد ذلك لأن اللفظ إذا صار مستعملا في حقيقته ينتفي المجاز عنه .
وإذا لم يكن في البستان ثمرة عند موت الموصى فلم يستعمل اللفظ في حقيقته فيجب استعماله في المجاز ويكون له ما يحدث من الثمار ما عاش بمنزلة الغلة .
فإن كان قال أبدا فله الموجود والحادث أبدا جميعا في الفصلين لأنه في التنصيص على التأبيد عم الإيجاب الحادث والموجود والسقي والخراج وما يصلحه وعلاج ما يصلحه على صاحب الغلة لأنه هو المنتفع بالبستان .
ولو أوصى له بصوف غنمه أو بألبانها أو بسمنها أو بأولادها أبدا لم يجز إلا ما على ظهورها من الصوف وما في ضروعها من اللبن ومن السمن الذي في اللبن الذي في الضرع ومن الولد الذي في البطن يوم يموت الموصى وما حدث بعد ذلك فلا وصية له فيه .
( وهذا والغلة والثمرة في القياس سواء ولكني ادعى القياس فيه واستحسن ذلك ) قيل مراده أن القياس في الثمرة والغلة أن لا يستحق إلا الموجود فيه