( قال ) ( رجل عليه قضاء أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخل رمضان من قابل فصامها منه فإن صيامه عن هذا الرمضان الداخل ) وقد بينا هذا الفصل في المقيم والمسافر جميعا وعليه قضاء رمضان الماضي ولا فدية عليه عندنا .
وعند الشافعي رحمه الله تعالى يلزمه مع القضاء لكل يوم إطعام مسكين ومذهبه مروي عن بن عمر .
ومذهبنا مروي عن علي وبن مسعود رحمهما الله تعالى .
وحاصل الكلام أن عنده القضاء مؤقت بما بين الرمضانين يستدل فيه بما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض إلى شعبان وهذا منها بيان آخر ما يجوز التأخير إليه ثم جعل تأخير القضاء عن وقته كتأخير الأداء عن وقته فكما أن تأخير الأداء عن وقته لا ينفك عن موجب فكذلك تأخير القضاء عن وقته .
ولنا ظاهر قوله تعالى ! < فعدة من أيام أخر > ! 184 وليس فيها توقيت والتوقيت بما بين الرمضانين يكون زيادة ثم هذه عبادة موقتة قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات وإنما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تختار للقضاء شعبان لأن رسول الله كان لا يحتاج إليها فيه فإنه كان يصوم شعبان كله ولأن كان القضاء مؤقتا بما بين الرمضانين فالتأخر عن وقت القضاء كالتأخر عن وقت الأداء وتأخير الأداء عن وقته لا يوجب عليه شيئا إنما وجوب الصوم باعتبار السبب لا بتأخير الأداء فكذلك تأخير القضاء عن وقته ثم الفدية تقوم مقام الصوم عند اليأس منه كما في الشيخ الفاني وبالتأخير لم يقع اليأس عن الصوم والقضاء واجب عليه فلا معنى لإيجاب الفدية وكما لم يتضاعف القضاء بالتأخير فكذلك لا ينضم القضاء إلى الفدية لأنه في معنى التضعيف .
( قال ) ( وإن شك في الفجر فأحب إلي أن يدع الأكل وإن أكل وهو شاك فصومه تام ) أما التسحر فهو مندوب إليه لقوله استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكلة السحور على صيام النهار وعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحور والتأخير مندوب إليه قال ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك إلا أنه يؤخر على وجه لا يشك في الفجر الثاني فإن شك فيه فالمستحب أن يدع الأكل لقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والأكل يريبه فإن أكل وهو شاك فصومه تام لأن الأصل بقاء الليل والتيقن لا يزال بالشك فإن كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي احتياطا للعبادة ولا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية لأنه