كالمجدد لإقراره بعد ما زادت قيمته وقد صار الربع منه مملوكا للمضارب ففي زعم رب المال أن الرق فيه قد فسد بملك المضارب جزءا منه فلهذا عتق ويسعى في قيمته بينهما أرباعا وإن كان المضارب صدقه ولا فضل في الغلام فهو ابنه مملوك له في المضاربة بمنزلة ما لو اشترى ابنه المعروف ولا فضل فيه على رأس المال فإن لم يبعه حتى بلغت قيمته ألفي درهم عتق وسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال لأن الربع منه صار مملوكا للمضارب فيعتق عليه لثبوت نسبه منه ولكن هذا العتق حصل منه حكما لظهور الزيادة من غير صنع للمضارب فيه فلا يكون ضامنا لرب المال شيئا ولكن العبد يسعى في حصة رب المال باعتبار رأس المال وحصته من الربح وذلك ثلاثة أرباعه ولو كان اشترى عبدا يساوي ألفين فقال المضارب هو ابني وقال رب المال كذبت ثبت نسبه من المضارب لأنه مالك له بعد مقدار حصته من الربح وذلك يكفي لصحة دعواه النسب فيه ثم هذه دعوى تحرير لأن أصل العلوق به ما كان في ملكه فيكون بمنزلة الإعتاق ولو أعتقه المضارب عتق نصيبه ورب المال في نصيبه بالخيار إن كان المضارب موسرا بين الإعتاق والاستسعاء والتضمين وإن كان معسرا فله الخيار بين الإعتاق والاستسعاء والولاء بينهما أرباعا لأن ثلاثة أرباعه عتقت على رب المال حين أعتقه أو استسعاه وربعه عتق من جهة المضارب ولو كان رب المال صدقه في ذلك عتق على المضارب ويضمن المضارب رأس المال لأنهما تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه وإن لم يصدقه ولكنه ادعى ثبوته بعد ذلك فهو بن المضارب يعتق عليه ويضمن رأس المال لأنهما تصادقا على أن المضارب اشتراه لنفسه فإنه إن كان بن رب المال كما زعم فقد اشتراه المضارب لنفسه وإن كان بن المضارب فكذلك وإذا كان مشتريا لنفسه ترجحت دعواه بالسبق وبالملك فيعتق عليه ويضمن رب المال ولو كان اشترى عبدا يساوي ألفا فقال المضارب هو ابني وكذبه رب المال لم يثبت نسبه وهو على حاله في المضاربة لأنه مشتر له على المضاربة بمنزلة ابنه المعروف ولا ملك له فيه لتصح دعواه باعتباره مع تكذيب رب المال فلهذا لم يثبت نسبه منه فإن صارت قيمته ألفين عتق ربعه وثبت نسبه من المضارب لأن بظهور الفضل صار هو مالكا لربعه وهو كالمجدد لدعوى النسب لأن النسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته فيثبت نسبه منه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال ولا ضمان على المضارب فيه لأن العتق حصل حكما بظهور الفضل في قيمته من غير صنع للمضارب فيه ولو كان صدقه رب المال وقيمته ألف ثبت نسبه منه وهو على المضاربة لأنه