وهو مكروه .
وللشافعي رحمه الله تعالى قول أنه لا يجوز لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه من نقل عشره وصدقته من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته أي مردودة عليهم .
( ولنا ) ظاهر قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء وتخصيص فقراء البلدة ليس لمعنى في أعيانهم فلا يمنع جواز الصرف إلى غيرهم لأن ما هو المقصود وهو سد خلة المحتاج قد حصل وقول معاذ رضي الله تعالى عنه محمول على بيان الأولى .
ألا ترى أنه حين كان باليمن كان ينقل الصدقة إلى المدينة على ما قال في خطبته وأنفع لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار وإنما كان ينقل إلى المدينة لأن فقراءها كانوا أشرف الفقراء حيث هجروا أوطانهم وهاجروا لنصرة رسول الله وتعلم أحكام الدين وعلى هذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا كان لصاحب المال قرابة محتاجون في بلدة أخرى فلا بأس بأن يصرف الصدقة إليهم وهو أفضل له لما فيه من صلة الرحم مع إسقاط الفرض عن نفسه .
( قال ) ( ومن كان في عسكر الخوارج سنين فلم يؤد صدقة ماله ثم تاب لم يؤخذ بها ) لأنه لم يكن تحت حماية الإمام حين وجبت عليه فحكمه كان لا يجري عليه وعليه أن يؤدي فيما بينه وبين الله تعالى لأن الحق قد لزمه بتقرر سببه فلا يسقط عنه إلا بالأداء وصارت الأموال الظاهرة في حقه حين لم يثبت للإمام حق الأخذ منها كالأموال الباطنة .
( قال ) ( والعاشر يأخذ الصدقة من رسول أهل البغي إذا مر عليه كما يأخذها من المسلم ) لأن أهل البغي مسلمون كما قال الله تعالى ! < وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا > ! إلى قوله ! < فإن بغت إحداهما على الأخرى > ! .
وقال علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا وإنما يأخذ من سائر المسلمين ما لزمهم من الزكاة من المال الممرور به عليه فكذلك من أهل البغي .
( قال ) ( ومن أسلم في دار الحرب وأقام في تلك الدار سنين فإن عرف وجوب الزكاة عليه فلم يؤدها ثم خرج إلينا لم يؤخذ بها ) لأنه لم يكن تحت حماية الإمام في ذلك الوقت ولكنه يفتي بأدائها فيما بينه وبين الله تعالى وإذا لم يعلم بوجوب الزكاة عليه فليس عليه أداؤها إلا على قول زفر رحمه الله تعالى والقياس ما قاله لأنه بقبول الإسلام صار قابلا لأحكامه وجهله عذر في دفع المأثم لا في إسقاط الواجب بعد تقرر سببه ولكنا استحسنا وقلنا توجه خطاب الشرع يتوقف على البلوغ إليه .
ألا ترى أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد تحول القبلة إلى الكعبة وجوز لهم ذلك لأنه لم يبلغهم وهذا لأن التكليف بحسب الوسع ولا وسع في حق العمل