يشترط لوجوب القيمة ملك ما يقابله كمن غصب مدبرا أو أتلفه يضمن قيمته من غير أن يملك المدبر به فإذا سقطت عندهما الخمر عن المطلوب لا إلى بدل بريء الكفيل لأن إبراء الأصيل يوجب براءة الكفيل .
ولو أسلم الكفيل خاصة سقطت الخمر عن الكفيل لا إلى بدل في قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ولكن براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل وكانت الخمر للطالب على المطلوب على حالها .
وعند محمد رحمه الله الطالب بالخيار إن شاء رجع على الكفيل بقيمة الخمر لأنه مطلوب وإن شاء رجع على الأصيل بالخمر فإن أخذ من الكفيل قيمة الخمر لم يرجع الكفيل على الأصيل بشيء لأنه مطالب في حق الأصيل وإسلام الطالب يسقط الخمر لا إلى بدل وإن أسلموا جميعا يسقط الخمر لا إلى بدل لأن في إسلامهم إسلام الطالب وزيادة وكذلك إن أسلم الطالب والكفيل أو الطالب والأصيل .
فإن أسلم الكفيل والأصيل سقطت الخمر لا إلى بدل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله .
ويتحول إلى القيمة عند محمد رحمه الله فإذا استوفاه من الكفيل لم يرجع الكفيل على الأصيل لأنه طالب في حقه ولو كانت الخمر من ثمن بيع والمسئلة بحالها فإن أسلم الطالب أو المطلوب سقطت الخمر لا إلى بدل بالاتفاق لانفساخ البيع بينهما بإسلام أحدهما قبل قبض الخمر .
وإن أسلم الكفيل خاصة فالبيع يبقى على حاله ويسقط الخمر لا إلى بدل من الكفيل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله يتحول إلى القيمة لأن ما في ذمة الكفيل بمنزلة القرض .
ولو كانت الخمر سلما والمسئلة بحالها فإن أسلم الطالب والمطلوب سقطت لا إلى بدل لانفساخ العقد بينهما وإن أسلم الكفيل يبقى العقد بين رب السلم والمسلم إليه ولكن يبرأ الكفيل بالاتفاق لأنه لا يجوز أن يتحول حق رب السلم إلى القيمة دينا في ذمته فإن الاستبدال بالمسلم فيه قبل القبض لا يجوز .
ولو كانت الخمر صداقا والمسئلة بحالها فنقول أما بيان قول أبي حنيفة رحمه الله فالصداق إما أن يكون خمرا أو خنزيرا بعينه أو بغير عينه .
فإن كان بعينه وقد كفل به كفيل .
فهو صحيح لأن الصداق مضمون بنفسه في يد الزوج والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة كالمغصوب .
وسواء أسلم الزوج والمرأة أو أحدهما أو أسلموا جميعا فبقي حقها في العين كما بيناه في كتاب النكاح فيكون لها أن تأخذ العين من الزوج .
وإن شاءت طالبت الكفيل بالتسليم لأن الزوج لما بقي بالتسليم بعد إسلامه يبقى الكفيل مطالبا به أيضا وإن كان بغير عينه .
فإن كان خمرا وأسلمت المرأة فحقها في ذمة الزوج في قيمة الخمر ويبرأ الكفيل من