فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى السنة فيها ستة وثلاثون قيل من أراد أن يعمل بقول مالك رحمه الله تعالى ويسلك مسلكه ينبغي أن يفعل كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصلي عشرين ركعة كما هو السنة ويصلي الباقي فرادى كل تسليمتين أربع ركعات وهذا مذهبنا .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس بأداء الكل جماعة كما قال مالك رحمه الله تعالى بناء على أن النوافل بجماعة مستحب عنده وهو مكروه عندنا .
( قال ) ( والشافعي رحمه الله تعالى قاس النفل بالفرض ) لأنه تبع له فيجري مجرى الفرض فيعطي حكمه ولنا أن الأصل في النوافل الإخفاء فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن وفيما قاله الخصم إشهار فلا يعمل به بخلاف الفرائض لأن مبناها على الإعلان والإشهار وفي الجماعة إشهار فكان أحق .
يوضح ما قلنا أن الجماعة لو كانت مستحبة في حق النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل لأن كل صلاة جوزت على وجه الانفراد وبالجماعة كانت الجماعة فيها أفضل ولم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا في زمن غيرهم من التابعين فالقول بها مخالف للأمة أجمع وهذا باطل .
الفصل الثاني إنها تؤدى بجماعة أم فرادى ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن المعلى عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى وذكر أيضا عن مالك رحمه الله تعالى أنهما قالا إن أمكنه أداؤه في بيته صلى كما يصلي في المسجد من مراعاة سنة القراءة وأشباهه فيصلي في بيته .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله القديم أداء التراويح على وجه الانفراد لما فيها من الإخفاء أفضل وقال عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة والمزني من أصحاب الشافعي وأحمد بن عمران رحمهم الله تعالى الجماعة أحب وأفضل وهو المشهور عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى وهو الأصح والأوثق ويدل عليه ما روي في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله خرج لما بقي سبع من شهر رمضان فصلى بهم حتى مضى ثلث الليل ولم يخرج في الليلة السادسة ثم خرج في الليلة الخامسة وصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا لو نفلتنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له ثواب تلك الليلة ثم خرج في الليلة الرابعة