مقتضى أول كلامه المناصفة بينهما فكان بيانه مغيرا ولكنه من محتملات كلامه فيصح موصولا ولا يصح مفصولا إلا أنه إذا فصل فعليه للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة لأنه راجع عن الإقرار له في قدر المائة وعليه للآخر ستمائة لأنه أقر له في بيانه بمائة زائدة وذلك صحيح منه على نفسه ولو قال أقرضني فلان ألف درهم مع فلان كانت الألف لهما بمنزلة مالو قال أقرضني فلان مع فلان ألف درهم لأن كلمة مع للقران فيوجب الجمع بينهما كحرف الواو ولو قال أقرضني فلان ألف درهم عند فلان كانت الألف للأول لأنه ما اشرك الثاني مع الأول في الإقراض وإنما أخبر أن الإقراض من الأول كان بالقرب من الثاني .
( ولو قال أقرضني وفلانا معي ألف درهم كان عليه من ذلك خمسمائة ) لأنه ذكر فلانا منصوبا فذلك دليل على أنه في محل المفعول كالمقر وأن المقر له أقر فيهما جميعا بالألف فلهذا كانت عليه خمسمائة ووقع في بعض النسخ وفلان معي والأصح هو الأول وإن قال أقرضني وفلانا معي شاهدا علي ذلك فلان ألف درهم كانت الألف عليه وحده لأنه ذكر للثاني خبرا وهو أنه كان شاهدا فلا يدخل معه فيما أخبر به من الإستقراض فإنما يكون مقرى على نفسه خاصة باستقراض الألف وكذلك قوله وفلان معي حالين والله أعلم .
$ باب إقرار الوصي والوكيل بالقبض $ ( قال رحمه الله ) ( وإذا أقر الوصي أنه قد استوفى جميع ماللميت على فلان ولم يسم كم هو صح إقراره في براءة الغريم ) لأنه في الاستيفاء قائم مقام الوصي فإقراره به كإقرار الموصي بالإستيفاء منهما صحيح لأن الحاجة إلى بيان المستوفي فيما يحتاج فيه إلى القبض وما تم استيفاؤه لا يحتاج فيه إلى القبض فترك البيان لا يمنع صحة الإقرار .
( ولو قال بعد ذلك إنما قبضت منه مائة درهم وقال الغريم كان للميت علي ألف درهم وقد صح فيمنعه ذلك من أن يطالبه بشيء بعد ذلك ) ولأن بيان المقدار من الوصي للمستوفي غير مقبول في حق الغريم لأنه لا ولاية له عليه في أن يلزم ذمته شيئا وقد استفاد البراءة بإقراره مطلقا ولكن لا ضمان على الوصي أيضا لأن قول الغريم في بيان مقدار الدين غير مقبول في إلزام الضمان على الوصي فإن إقرار المرء إنما يصح فيما يلزم نفسه لا غيره وهو بهذا الإقرار لا يلزم نفسه وإنما يلزم الوصي فلا