بخلاف الأول فإن الحانوت هناك في يد المقر فما فيه يكون في يده أيضا .
ولو قال فلان شريكي في كل زطي اشتريته وفي يده عدلان فقال اشتريت أحدهما وورثت الآخر فالقول قوله لأنه قيد المقر به بالزطي المشتري فما لم يثبت هذا الوصف في محل لا يتناول إقراره لذلك المحل .
وكذلك لو قال هو شريكي في كل زطي عندي للتجارة ثم قال اشتريت أحدهما من خاص مالي لغير التجارة فالقول قوله لأن مجرد الشراء في الزطي لا يجعل المشتري للتجارة بدون النية .
( ألا ترى ) أنه لا يجب فيه الزكاة إذا لم ينو به التجارة ونية التجارة لا يوقف عليها إلا من جهته فإذا قيد الإقرار بما لا يوقف عليه إلا من جهته وجب قبول قوله فيه ولو أقر أنهما في يده للتجارة ثم قال هذا من خاصة مالي لم يصدق لأن سبب الشركة قد تقرر فيه فلا يصدق في إخراجه .
( ولو قال هو شريكي في كل زطي قدم لي من الأهواز أمس ثم أقر أن الأعدال العشرة قدمت له من الأهواز أمس وقال أحدهما من خاصة مالي والآخر بضاعة فلان وقال الشريك هي كلها من الشركة فالكل من الشركة ) لثبوت الوصف الذي قيد الإقرار به في جميع الأعدال بإقراره إلا أن العدل الذي أقر أنه بضاعة يصدق على حصته منه ولا يصدق على نصيب شريكه لأن إقرار أحد الشريكين لغيره في نصيب نفسه صحيح ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل لأنه صار متلفا بإقراره السابق للمقر له بالشركة وإقراره للثاني على نفسه صحيح فيصير به ضامنا وقد تقدم نظائر هذه المسألة فيما اتفقوا عليه واختلفوا فيه .
ولو كان العبد بين الشريكين فأقرا به بينهما من شركتهما ثم قال أحدهما استودعناه فلان فهو مصدق على حصته غير مصدق على حصة شريكه ولا يضمن للمقر له شيئا من نصيب شريكه لأن ذلك لم يكن في يده قط والمودع فيما لم تصل إليه يده لا يصير ضامنا وما كان في يده وهو المقر النصف فقد سلمه إلى المقر له وإذا قال فلان شريكي في هذا الدين الذي على فلان وقال المقر له أنت أديته بغير إذني ولم يكن بيني وبينك شركة .
فإن كان المقر هو الذي باع المبيع فهو ضامن لنصف قيمة المتاع لأن إقراره بالشركة بينهما في الثمن إقرار منه أن الأصل كان مشتركا بينهما فإن الثمن يملك بملك الأصل وهو الذي باشر البيع فيه وذلك سبب موجب الضمان عليه في نصيب شريكه إلا أن يثبت الإذن وهو ينكر الإذن فالقول قوله مع يمينه وإن لم يكن في ذكر الحق أنه باعه المتاع فقال لم أبعه أنا ولكن بعناه جميعا وكتب الصك بأسمى فالقول قوله لأن المقر له يدعي عليه سبب