كان في يده يوم أقر به لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقراره ولو أقر أنه كان في يده يوم أقر كان في الشركة لأن الدراهم والدنانير من التجارة باعتبار الأصل وأنهما خلقا لذلك ولهذا وجبت الزكاة فيهما باعتبار هذا المعنى من غير نية التجارة فإذا ثبت كونه في يده وقت الإقرار بقدر السبب الموجب للشركة فيه فهو يريد إخراجه من الشركة بعد ما تناوله الإقرار بها فلا يصدق في ذلك .
ولو كان في التجارة فقال ليس هذا من التجارة التي بيننا ولم يزل في يدي قبل الشركة كان المتاع بينهما لأن بثبوت التجارة فيه صار الإقرار بالشركة متناولا له فلا يصدق في إخراجه بعد ما تناوله الإقرار .
ولو قال فلان شريكي ولم يسم شيئا ثم قال عنيت في هذه الدار كان القول قوله لأن في بيانه تقريرا لما أقر به لا تغييرا فيصح موصولا ومفصولا ولأن مطلق الإقرار بالشركة غير مضاف إلى محل لا يثبت من المال إلا قدر ما لا يتحقق هذا الوصف لهما إلا به وهذا الوصف يتحقق لهما بالشركة في شيء واحد فيثبت القدر المتيقن به ويكون القول في إنكار الزيادة على ذلك قوله ولو قال فلان شريكي في تجارة الزطي كان القول قوله لأنه قيد إقراره بمحل سماه وتقييد المقر إقراره موصولا بكلامه صحيح ولو قال فلان شريكي في كل تجارة وقال فلان أنا شريكك فيما في يدك ولست بشريكي فيما في يدي كان القول قوله لأنه أقر بنصف ما في يده وادعى لنفسه نصف ما في يده وقد صدقه في الإقرار وكذبه في دعواه فالقول قوله مع يمينه .
ولو كان في يده حانوت فقال فلان شريكي فيما في هذا الحانوت ثم قال أدخلت هذا العدل بعد الإقرار من غير الشركة لم يصدق على ذلك وهو على الشركة إلا أن يأتي بالبينة على ما يدعي قال لأن الحانوت وما في الحانوت معلوم ومعنى هذا الكلام أنه وقع الإستغناء عن بيان المقر في معرفة ما أقر به بتعيينه محله وهو الحانوت فلا يبقى له قول في البيان ولكن جميع ما يوجد في الحانوت يكون بينهما نصفين إلا ما يثبت بالحجة أنه أدخله بعد الإقرار وهو بمنزلة ما لو أبرأ غيره من كل قليل وكثير له عليه ثم ادعى بعد ذلك عليه شيئا وقال قد حدث وجوبه بعد الإبراء وقال المدعى عليه بل كان قبل الإبراء فالقول قوله إلا أن يثبت المدعى بالبينة أنه وجب بعد الإبراء .
وهذا بخلاف ما لو قال جميع ما في يدي مشترك بيني وبين فلان ثم قال لمتاع بعد ذلك أنه حدث في يدي بعد الإقرار فالقول قوله لأنه ما وقع الإستغناء عن بيانه هناك فإن ما في يده لا يعلم إلا بقوله فلهذا جعلنا بيانه مقبولا فيه .
وأورد مسألة الحانوت بعد هذا وأجاب