.
ولكن الأصح هو الأول وإليه أشار بعد هذا فقال وكذلك الكيل والوزن سواء اختلف النوعان أو اتفقا فهو سواء والواحد من الأكثر هو الغاية فهذا بيان أن ما ينتقص باعتبار الغاية عنده من الأفضل أو آخره لأنه لا يلزمه إلا القدر المتيقن وإحدى الغايتين لما صار خارجا وجب الأخذ بالاحتياط فيه وجعل ذلك من الأفضل حتى لا يلزمه إلا المتيقن به وقوله من كذا إلى كذا بمنزلة قوله ما بين كذا وكذا في جميع ما ذكرنا والله أعلم .
$ باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ $ ( قال ) رحمه الله تعالى ( وإذا أقر أن لفلان عليه دراهم ولم يسميها لزمه ثلاثة دراهم ) لأن إقراره حصل بصيغة الجمع وأدنى الجمع المتيقن دراهم ثلاثة والشافعي رحمه الله قال أنه يلزمه درهمان بناء على أصله أن أدنى الجمع المثنى لأن في المثنى معنى الأجتماع ولكنا نقول لكلام العرب مبان ثلاثة الفرد والتثنية والجمع فذلك دليل على أن الجمع غير التثنية ومن حيث المعقول في المثنى يتعارض الإقرار من الجانبين فلا يترجح فيه أحد الجانبين وفي الثلاثة إنما يعارض فرض المثنى فيغلب فيه معنى الجمع على معنى المفرد ولم يرد في الكتاب على هذا وذكر بن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله إذا قال له علي دراهم مضاعفة لزمه ستة لأن أدنى الجمع ثلاثة وأدنى التضعيف مرة .
( ولو قال له علي دراهم إضعافا مضاعفة يلزمه ثمانية عشر درهما ) لأن إضعاف لفظه الجمع فيصير تسعة فبالمضاعفة مرة يصير ثمانية عشر .
وكذلك لو قال مضاعفة إضعافا لأن بالمضاعفة يصير ستة والإضعاف جمع .
وكذلك لو أقر فقال له علي عشرة دراهم وإضعافها مضاعفة يلزمه ثمانون درهما لأن قوله وإضعافها ثلاثون وهي غير العشرة بحرف العطف فصارت أربعين وبالمضاعفة تصير ثمانين .
( وإن قال له علي دراهم كثيرة لزمه عشرة في قول أبي حنيفة رحمه الله ) لأن أكثر ما يتناول هذا اللفظ مقرونا بالعدد عشرة فقال عشرة دراهم ثم قال بعده أحد عشر درهما وعندهما يلزمه مائتا درهم لأن الكثير من الدراهم ما يحصل به الغنى لصاحبه وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة وأبو حنيفة رحمه الله يبني الجواب على اللفظ وهما على المعنى المقصود باللفظ .
وكذلك لو قال له علي دنانير كثيرة فعليه عشرة دنانير عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما عشرون دينارا باعتبار نصاب الزكاة