وزيادة الركعة الكاملة يفسدها فإن الركعة الكاملة إذا لم يحتسب بها من الفريضة كانت نافلة وخلط النفل بالفرض قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة .
فإن كان الإمام لم يقرأ في الأوليين ثم تكلم بعض من خلفه بعد ما قعد قدر التشهد فصلاة من تكلم فاسدة لأن الإمام لو تكلم في هذه الحالة كانت صلاته فاسدة ويقوم الإمام فيتم ما بقي من صلاته ويقرأ في الآخريين في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف رضي الله عنه .
وفي قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى صلاته وصلاة من خلفه فاسدة لأن عندهما ظهر المسافر كفجر المقيم فترك القراءة فيهما أو في إحداهما يفسد صلاته على وجه لا يمكن تصحيحه .
وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يتوقف حكم الفساد بتوقف حال فريضته فإن فرضه في الوقت بعرض التغيير بنية الإقامة فإذا نوى الإقامة في الانتهاء يجعل ذلك كنيته في الابتداء وترك القراءة في الأوليين من المقيم لا يكون مفسدا لصلاته حتى إذا قرأ في الآخريين كانت صلاته تامة فكذلك هنا وهو بناء على الأصل الذي بينا أن بمجرد ترك القراءة لا يخرج عن حرمة الصلاة عندهما .
فإن كان بعض من خلفه من المقيمين قام فقرأ وركع وسجد ثم نوى الإمام الإقامة فصلاة هذا الرجل فاسدة لأنه استحكم انفراده قبل تمام صلاة الإمام في حال لو تكلم فيه الإمام كانت صلاته فاسدة وإن كان قرأ وركع ولم يسجد حتى نوى الإمام الإقامة فإنه يرفض ما صنع ويعود إلى إتمام صلاته مع الإمام لأنه لم يستحكم انفراده بعد وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى .
فإن سجد بعد ما نوى الإمام الإقامة فصلاته فاسدة لأنه انفرد في موضع كان عليه الاقتداء فيه .
ولو أن مسافرا صلى ركعتين بغير قراءة فظن بعد ما قعد قدر التشهد أنه إنما صلى ركعة فقام وقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم نوى الإقامة فإنه يعيد القراءة والركوع ويمضي في صلاته وإن سجد قبل أن ينوي الإقامة فصلاته فاسدة وكذلك إن سجد بعد نية الإقامة قبل أن يعيد القراءة والركوع لأن ما دون الركعة يحتمل الرفض .
فإن نوى الإقامة قبل أن يسجد صار هذا ونية الإقامة قبل أن يقوم إلى الثالثة سواء فإن كان سجد فهذه الركعة نافلة في حقه لا تحتمل الرفض واشتغاله بالنفل قبل إكمال الفرض مفسد لصلاته وكذلك إن سجد بعد النية لأن بهذه السجدة يتقيد ما أدى من الركعة وهي نافلة والنفل لا ينوب عن الفرض وإن كان هو أعاد القراءة والركوع