الوتر والشفع الواحد لا يتجزأ فالتزام بعضه التزام لكله .
وإن دخل يريد الوتر ولم يكن أوتر وقد فاتته ركعتان مع الإمام وهو في الركعة الأخيرة فأوتر معهم أو أدركهم ركوعا فركع معهم ثم قام فقضاهما فليس عليه أن يقنت فيما يقضي .
قال لأنه يقضي أول صلاته وقد بينا هذا الأصل في كتاب الصلاة أنه في حكم القنوت يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته لأن القنوت لم يشرع مكررا في وتر واحد فلو جعلنا ما أتى به مع الإمام أول صلاته كان يقنت فيما يقضي فيؤدي إلى تكرار القنوت وكذلك إن أدركهم في الركوع لأنه مدرك لهذه الركعة وهي محل للقنوت فيجعل إدراكه محل القنوت مع الإمام بمنزلة قنوته مع الإمام .
( رجل افتتح المغرب فصلى منها ركعة ثم ظن أنه لم يكن افتتح الصلاة فجدد التكبير وصلى ثلاث ركعات مستقبلات ) قال ( يجزئه ) لأنه بقي في صلاته الأولى لأنه نوى إيجاد الموجود ونية الإيجاد في الموجود لغو فلما صلى ركعتين فقد تمت فريضته ثم كانت الركعة الثالثة نفلا له لأنه اشتغل بها بعد إكمال الفريضة .
ولو كان صلى ركعتين والمسئلة بحالها لم تجز صلاته لأنه بقي بعد تجديد التكبير في صلاته الأولى فلما صلى ركعة كان عليه أن يقعد ولم يفعل حتى صلى ركعة أخرى فكان قد اشتغل بالنفل قبل إكمال الفريضة وذلك مفسد لصلاته .
ولو اقتدى بالإمام في المغرب بنية التطوع فصلى منها ركعة وفاتته ركعتين ثم رعف فانطلق فتوضأ وقد أدرك أول الركعة يعني نام خلف الإمام حتى صلى ركعتين ثم أحدث فتوضأ ثم جاء وقد فرغ الإمام فعليه أن يصلي ركعة بغير قراءة ويقعد ثم يصلي ركعة بغير قراءة ويقعد لأنه لاحق في هاتين الركعتين فيصليهما بغير قراءة ثم يصلي ركعة بقراءة ويقعد لأنه ليس بتبع للإمام في الركعة الرابعة فإنها لم تكن على إمامه ولكنها نفل مقصود في حقه فعليه أن يصليها بقراءة وفيما كان تبعا للإمام عليه أن يؤديه كما أداه الإمام ولهذا قلنا يقعد في الثالثة كما قعد الإمام .
( رجل افتتح الصلاة مع الإمام فنام خلفه حتى فرغ الإمام ثم انتبه وقد كان الإمام ترك سجدة من الركعة الأولى فقضاها في الثانية ولم يقعد في الثانية مقدار التشهد ساهيا ثم علم الرجل كيف صنع الإمام ) قال ( يتبعه ويصلي بغير قراءة ) لأنه قد أدرك أول الصلاة مع الإمام والتزم الاقتداء به فكان هو مقتديا بالإمام فيما يأتي به وليس على المقتدى قراءة ويسجد في موضعها من الركعة الأولى لأن الإمام قضى تلك السجدة فالتحقت بمحلها وصار كأنه أداها في موضعها ولا يقعد