إذا لف الكرباس على نفسه .
جاء في الحديث إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به وإن كان ضيقا فاتزر به وإنما يجوز هذا إذا كان الثوب صفيقا يحصل به ستر العورة وإن كان رقيقا يصف ما تحته لا يحصل به ستر العورة فلا تجوز صلاته وكذلك الصلاة في قميص واحد ( وذكر ) بن شجاع رحمه الله تعالى أنه إن لم يزره ينظر إن كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لا تجوز صلاته وإن كان ملتحقا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته .
والحاصل أنه تكره الصلاة في إزار واحد لحديث نهي النبي أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وسأل رجل بن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا في ثوب واحد فقال لا فقال الله أحق أن تتزين له .
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء وفي ثوب واحد متوشحا به أبعد عن الجفاء وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام ( ويكره للمصلي أن يرفع ثيابه أو يكفها أو يرفع شعره ) لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا وقال إذا طول أحدكم شعره فليدعه يسجد معه .
قال بن مسعود رضي الله عنه له أجر بكل شعرة ثم كفه الثوب والشعر لكيلا يتترب نوع تجبر ويكره للمصلي ما هو من أخلاق الجبابرة .
ويسجد على جبهته وأنفه واظب على هذا رسول الله .
وفيه تمام السجود فإن سجد على الجبهة دون الأنف جاز عندنا وعند الشافعي لا يجوز .
وإن سجد على الأنف دون الجبهة جاز عند أبي حنيفة رحمة الله ويكره ولم يجز عند أبي يوسف ومحمد رحمه الله عليهما وهو رواية أسيد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله .
أما الشافعي استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال من لم يمس أنفه الأرض في سجوده كما يمس جبهته فلا سجود له والمراد بهذا عندنا نفي الكمال لا نفي الجواز .
واستدل أبو يوسف ومحمد رحمه الله عليهما بقول النبي السجود على الجبهة فريضة وعلى الأنف تطوع فإذا ترك ما هو الفرض لا يجزئه ثم الأنف تبع للجبهة في السجود كما أن الأذن تبع للرأس في المسح ولو اكتفى بمسح الأذن عن مسح الرأس لا يجزئه فهذا مثله .
وأبو حنيفة احتج بقول بن عمر رضي الله عنه فإن زيد بن ركانة كان يصلي وعليه برنس فكان إذا سجد سقط على جبهته فناداه بن