لكنه يقوم فيصلي ركعتين ثم يقعد لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة أخرى لاحتمال الوجه الثاني ثم يتشهد ويسلم .
( قال ) ( فإن ترك منها سبع سجدات فهذا ما أتى إلا بسجدة واحدة ) وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة فيسجد سجدة أخرى ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يقعد وهذه القعدة سنة لأنها القعدة الأولى من ذوات الأربع ثم يصلي ركعتين ويسجد للسهو .
فإن ترك منها ثمان سجدات فهذا ركع أربع ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين فيتم بها ركعة ثم يصلي ثلاث ركعات وكذلك الجواب في العصر والعشاء .
( قال ) ( رجل صلى المغرب ثلاث ركعات وترك منها سجدة ) قال ( يسجد تلك السجدة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ) كما بينا فإن ترك سجدتين يسجد سجدتين ثم يصلي ركعة لأنه إن تركهما من ركعتين أو من الركعة الأخيرة فعليه سجدتان وإن تركهما من ركعة قبل الركعة الأخيرة فعليه ركعة فيسجد أولا سجدتين احتياطا ثم يقعد لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يقوم فيصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني ثم يسجد للسهو بعد السلام .
فإن ترك منها ثلاث سجدات فعليه أن يسجد ثلاث سجدات ثم يصلي ركعة لأنه إن تركها من ثلاث ركعات أو سجدتين من الركعة الأخيرة فعليه ثلاث سجدات .
وإن ترك سجدتين من ركعة قبل الركعة الأخيرة وسجدة من ركعة فعليه قضاء ركعة وسجدة فيحتاط فيسجد أولا ثلاث سجدات ثم يقعد لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني .
( قال ) ( فإن ترك منها أربع سجدات فهذا إنما أتى بسجدتين ) فإن كان أتى بهما في ركعتين فعليه سجدتان وركعة وإن كان أتى بهما في ركعة فعليه قضاء ركعتين فيبدأ فيسجد سجدتين أولا ثم لا يقعد ولكنه يصلي ركعة ثم يقعد لأن صلاته قد تمت باعتبار الوجه الأول ثم يصلي ركعة لاحتمال الوجه الثاني .
( قال ) ( فإن ترك منها خمس سجدات فإنما سجد سجدة واحدة ) وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة فيسجد سجدة ليتم بها ركعة ثم يصلي ركعتين يقعد بينهما وهذه القعدة سنة ويقعد بعدهما وهي قعدة الختم فإن ترك منها ست سجدات فهذا ركع ثلاث ركوعات ولم يسجد شيئا فيسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي ركعتين .
( قال ) ( رجل صلى الغداة ثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية فصلاته فاسدة ) لأنه أدى ركعة كاملة قبل إكمال الفريضة فإن القعدة من أركان الصلاة وهو لم يقعد في الثانية فإن تذكر أنه ترك منها سجدة لم يرتفع الفساد لأنه لا يخرج بهذا من أن يكون