ويستمع لها القوم وينصتوا له لأنه يعظهم فإنما ينفع وعظه إذا استمعوا ( قال ) ( وليس في العيدين أذان ولا إقامة ) هكذا جرى التوارث من لدن رسول الله إلى يومنا هذا وهو دليل على أنها سنة ( قال ) ( وإن خطب أولا ثم صلى أجزأهم ) كما لو ترك الخطبة أصلا ( قال ) ( والتكبير في صلاة العيد تسع خمس في الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع وأربع في الثانية فيها تكبيرة الركوع ويوالي بين القراءة في الركعتين ) وهذه مسألة اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها والذي بينا قول بن مسعود رضي الله عنه وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله .
وقال علي رضي الله عنه في الفطر يكبر إحدى عشرة تكبيرة ستا في الأولى وخمسا في الثانية فيها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع والزوائد ثمان تكبيرات وفي الأضحى خمس تكبيرات تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع وتكبيرتان زائدتان واحدة في الأولى والأخرى في الثانية ومن مذهبه البداءة بالقراءة في الركعتين ثم بالتكبير .
وعن بن عباس رضي الله عنهما ثلاث روايات روي عنه كقول بن مسعود وهي شاذة والمشهور عنه روايتان إحداهما أنه يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وعشر زوائد خمس في الأولى وخمس في الثانية .
وفي الرواية الأخرى اثنتي عشرة تكبيرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتسع زوائد خمس في الأولى وأربع في الثانية .
وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه رجع إلى هذا وهو قول الشافعي رضي الله عنه وعليه عمل الناس اليوم لأن الولاية لما انتقلت إلى بني العباس أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم ومن مذهبه البداءة بالتكبير في كل ركعة .
وإنما أخذنا بقول بن مسعود رضي الله عنه لأن ذلك شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابة منهم أبو مسعود البدري وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فإن الوليد بن عقبة أتاهم فقال هذا العيد فكيف تأمرونني أن أفعل فقالوا لابن مسعود علمه فعلمه بهذه الصفة ووافقوه على ذلك وفي الحديث أن النبي كبر في صلاة العيد أربعا ثم قال أربع كأربع الجنائز فلا يشتبه عليكم وأشار بأصابعه وحبس إبهامه ففيه قول وعمل وإشارة واستدلال وتأكيد وإنما قلنا بالموالاة بين القراءتين لأن التكبيرات يؤتى بها عقب ذكر هو فرض ففي الركعة الأولى يؤتى بها عقيب تكبيرة الافتتاح وفي الثانية عقيب القراءة ولأنه يجمع بين التكبيرات ما أمكن ففي الركعة