والألف فذلك تنصيص على أنه لا تجوز الزيادة عليه بخلاف التطوعات فإنها غير محصورة بالنص فجوزنا الزيادة عليه ( ولا يزيد في الفرائض على التشهد في القعدة الأولى عندنا ) وقال الشافعي يزيد الصلاة على النبي .
واستدل بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال في كل ركعتين تشهد وسلام على المرسلين ومن تبعهم من عباد الله الصالحين .
ولنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى وروي أنه كان يقعد في القعدة الأولى كأنه علي الرضف يعنى الحجارة المحماة يحكى الراوي بهذا سرعة قيامه فدل أنه كان لا يزيد على التشهد .
وتأويل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في التطوعات فإن كل شفع من التطوع صلاة على حدة أو مراده سلام التشهد فأما في الرابعة فيدعو بعده ويسأل حاجته ولم يذكر الصلاة على رسول الله .
وأورد الطحاوي في مختصره أن بعد التشهد يصلى على النبي ثم يدعو حاجته ويستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات وهو الصحيح فإن التشهد ثناء على الله تعالى ويعقبه الصلاة على النبي كما في التحميد المعهود وهو مروي عن بن مسعود رضي الله تعالى عنه .
وكان إبراهيم النخعي يقول يجزئ من الصلاة على النبي بقوله السلام عليك أيها النبي ( ثم الصلاة على النبي في الصلاة ليست من جملة الأركان عندنا ) وقال الشافعي هي من جملة أركان الصلاة لا تجوز الصلاة إلا بها .
وفي الصلاة على آله وجهان واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته ولأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه ومطلق الأمر للإيجاب ولا تجب في غير الصلاة فدل أنها تجب في الصلاة .
ولنا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهو لم يعلمهم حتى سألوه ولو كان من أركان الصلاة لبينه لهم قبل السؤال وحين علم الأعرابي أركان الصلاة لم يذكر الصلاة عليه ولأنه صلاة على النبي فلا يكون من أركان الصلاة كالصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
وتأويل الحديث نقول أراد به نفي الكمال كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وبه نقول والآية تدل على أن الصلاة واجبة عليه في العمر مرة فإن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار وبه نقول .
وكان الطحاوي يقول كلما سمع ذكر النبي