الصغر أو الكبر فهو عيب لازم أبدا وبعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله قالوا في الجنون لا يشترط عوده عند المشترى لتوجه الخصومة لان أثر ذلك الذي كان قائم فيه على ما بينا فالجنون بعد انقلاعه يعقب أثرا يظهر ذلك في حماليق عينيه وذلك يكفي لتوجه الخصومة بخلاف الاباق والسرقة والبول في الفراش فإنه ليس لما قد كان أثر في العين فلا بد من عوده عند المشتري لتوجه الخصومة .
قال وان طلب البائع يمين المشتري بالله ما رضي بالعيب منذ علم به ولا عرضه على بيع حلفه على ذلك لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه فإذا أنكر يستحلف عليه لرجاء نكوله .
قال والعزل عيب وهو أن يعزل ذنبه في أحد الجانبين وذلك يكون عادة لا خلقة وانما يفعل ذلك اذا راث وربما يحول الذنب من جانب إلى جانب حتى يلطخ وركيه بالروث وذلك ليتقذر ويعد عيبا يرد به .
قال والمشش عيب وهو شيء يشخص في وظيفة حتى يكون له حجم ليس له صلابة العظم قال الوظيف مستدق الساق قال والحرد عيب وهو كل ما حدث في عرقوبه من تزيد أو انتفاخ عصب قال والزوائد عيب وهو اطراف عصب يتفرق عند العجانة وينقطع عندها ويلصق بها .
والحرن عيب فمنهم من يقول الخزر وهو ضيق مفرط في العين والأظهر هو الحرن فإنه ذكر في جملة عيوب الفرس وهو أن لا تنقاد للراكب عند العطف والسير وهو نوع من الجمح والجمح عيب يخل بالمقصود وخلع الرأس عيب .
وهو أن يكون به حيلة يخلع رأسه من العذار وان شد عليه وهو مما يعد عيبا وربما بطل سببه وبل المخلاة عيب اذا كان ينقص الثمن وهو ان يسيل لعاب الفرس على وجه تبتل المحلاة به اذا جعلت على رأسه وفيها علفه وقيل ان يأخذ المخلاة بشفتيه فيرمي بها وهذا نوع من الجمح فهو عيب اذا كان ينقص الثمن والمهقوع عيب والهقعة دائرة في عرض زوره يعد عيبا ويتشاءم به ومنه يقال اتق الخيل المهقوع .
والانتشار عيب وهو انتفاخ العصب عند الاتعاب والعصب الذي ينشر هي العجانة وتحرك السطا كانتشار العصب غير أن الفرس لانتشار العصب أشد احتمالا منه لتحرك السطا .
والغرب عيب وهو ورم في المآقي وربما يسيل منه شيء حتى قال محمد اذا كان ذلك سائلا فصاحبه في حكم الطهارة كصاحب الجرح السائل .
والشتر عيب وهو انقلاب في الاجفان وبه كان يسمى الاشتر وهذا يمكن ضعفا في البصر .
والحول عيب فإنه يمكن ضعفا في البصر حتى يرى الأحول الشيء الواحد شيئين والحوص والفتل عيب وهو نوع من الحول إلا أنه اذا كان يمل إنسان