ألا ترى أنه قيل لرسول الله ومن يطيق ذلك قال ليكن في الفريضة إذا .
فالحاصل أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس أن يأتي به أصله ما روي عن النبي أنه عرق ليلة في صلاته فسلت العرق عن جبينه لأنه يؤذيه فكان مفيدا وكان رسول الله زمن الصيف إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة أو يسرة لأنه كان مفيدا حتى لا يبقى صورة .
فأما ما ليس بمفيد فيكره للمصلي أن يشتغل به لقوله إن في الصلاة لشغلا والعبث غير مفيد له شيئا فلا يشتغل به .
( ولا يقلب الحصى ) لأنه نوع عبث غير مفيد والنهي عن تقليب الحصى يرويه عن رسول الله جابر وأبو ذر ومعيقيب بن أبي فاطمة وأبو هريرة حتى قال في بعضها وإن تتركها فهو خير لك من مائة ناقة سود الحدقة تكون لك فإن كان الحصى لا يمكنه من السجود فلا بأس بأن يسويه مرة واحدة وتركه أحب إلي لقوله لأبي ذر يا أبا ذر مرة أو ذر ولأن هذا عمل مفيد له ليتمكن من وضع الجبهة والأنف على الأرض فلا بأس به بعد أن يكون قليلا لا يزيد على مرة وتركه أقرب إلى الخشوع فهو أولى .
قال ( ولا يفرقع أصابعه ) لما روي أن النبي نهى عن الفرقعة في الصلاة ومر بمولى له وهو يصلي ويفرقع أصابعه فقال أتفرقع أصابعك وأنت تصلى لا أم لك وكان عليه الصلاة والسلام ينهي المنتظر للصلاة أن يفرقع أصابعه في تلك الحالة ففي الصلاة أولى وهو نوع عبث غير مفيد .
قال ( ولا يضع يديه على خاصرته ) لما روي عن النبي أنه نهي عن التخصر في الصلاة .
وقيل إنه استراحة أهل النار ولا راحة لهم وأن الشيطان أهبط متخصرا ولأنه فعل المصاب وحال الصلاة حال يناجي فيه العبد ربه تعالى فهو حال الافتخار لا حال إظهار المصيبة ولأنه فعل أهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم .
قال ( ولا يقعي إقعاء ) لما روي أن النبي نهى أن يقعي المصلى إقعاء الكلب .
وفي تفسير الإقعاء وجهان أحدهما أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود ويضع أليتيه على عقبيه وهو معنى نهي النبي عن عقب الشيطان .
الثاني أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا وهذا أصح لأن إقعاء الكلب يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين وإقعاء الآدمي يكون في نصب الركبتين إلى صدره .
قال ( ولا يتربع من غير عذر ) لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى ابنه