دابة لم تجز صلاة المؤتم لأن بين الدابتين طريقا والطريق العظيم بين المقتدي والإمام يمنع الاقتداء .
وعن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى قال أستحسن أن يجوز اقتداؤه بالإمام إذا كانت دابتهم بالقرب من دابة الإمام على وجه لا يكون الفرجة بينهم وبين الإمام إلا بقدر الصف بالقياس على الصلاة على الأرض .
قال ( ونية اللاحق للإقامة وهو في قضاء ما عليه وقد فرغ الإمام من صلاته ساقطة لا يلزمه الإتمام ) لأنه فيما يتم مقتد بالإمام فنيته في هذه الحالة كنية إمامه ونية الإمام للإقامة لا يلزمه إتمام هذه الصلاة ويعني بعد ما فرغ منها فكذلك نيته .
( فإن قيل ) نية المقتدي معتبرة في حقه ما لم يخرج من حرمة الصلاة وفي حق الإمام إنما تعتبر بخروجه عن حرمة الصلاة .
( قلنا ) المقتدي تبع فيجعل كالخارج من الصلاة حكما لخروج إمامه منها وكذلك لو دخل مصره فإن دخول موضع الإقامة ونية الإقامة في الحكم سواء ونية المسبوق في قضاء ما عليه للإقامة أو دخوله مصره يلزمه الإتمام لأن المسبوق فيما يقضى كالمنفرد ونية المنفرد الإقامة معبر فرضه في الوقت فكذلك نية المسبوق لأنه أصل بنفسه ونية المنفرد الإقامة بعد خروج الوقت في صلاة افتتحها في الوقت ساقطة وكذلك دخوله المصر لأن بخروج الوقت صار صلاة السفر دينا في ذمته فلا يتغير بإقامته فأما في الوقت لا يصير دينا في ذمته بعد ألا ترى أن في الوقت يسقط بعذر الحيض وبعد خروج الوقت لا يسقط .
قال ( خراساني قدم الكوفة فأقام بها شهرا ثم خرج منها إلى الحيرة فوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوما ثم خرج منها يريد خراسان ويمر بالكوفة فإنه يصلى ركعتين ) لأن وطنه بالكوفة كان وطنا مستعارا فانتقض بمثله .
فالحاصل أن الأوطان ثلاثة وطن قرار ويسمى الوطن الأصلى وهو أنه إذا نشأ ببلدة أو تأهل بها توطن بها .
ووطن مستعار وهو أن ينوى المسافر المقام في موضع خمسة عشر يوما وهو بعيد عن وطنه الأصلى .
ووطن سكني وهو أن ينوى المسافر المقام في موضع أقل من خمسة عشر يوما أو خمسة عشر يوما وهو قريب من وطنه الأصلى .
ثم الوطن الأصلى لا ينقضه إلا وطن أصلي مثله والوطن المستعار ينقضه الوطن الأصلي ووطن مستعار مثله والسفر لا ينقضه وطن السكنى لأنه دونه ووطن السكنى ينقضه كل شيء إلا الخروج منه لا على نية السفر .
وقد قررنا هذا الأصل فيما أمليناه من شرح الزيادات فأكثر المسائل على هذا الأصل بخروجها ثمة والقدر الذي ذكرنا ها هنا ما بينا أنه حين توطن بالحيرة خمسة عشر يوما كان هذا وطنا مستعارا له فانتقض به