ذلك ) لحديث أنس رضى الله تعالى عنه فأقامني واليتيم من ورائه .
قال ( رجل ترك صلاة واحدة ثم صلى شهرا وهو ذاكر لها فعليه أن يقضى تلك الصلاة وحدها استحسانا ) وإن كان صلى يوما أو أقل من ذلك أعاد ما صلى بعدها في هذه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذه المسألة التي يقال لها واحدة تفسد خمسا وواحدة تصحح خمسا لأنه إن صلى السادسة قبل الاشتغال بالقضاء صح الخمس عنده وإن أدى المتروكة قبل أن يصلي السادسة فسد الخمس .
وعلى قولهما عليه قضاء الفائتة وخمس صلوات بعدها وهو القياس لأن الخمس فسدت بسبب ترك الترتيب حتى لو اشتغل بالقضاء في ذلك الوقت كان عليه قضاء الكل فبتأخر القضاء لا ينقلب صحيحا .
وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يقول الفساد كان بوجوب مراعاة الترتيب وقد سقط ذلك عنه بالاتفاق عند تطاول الزمان .
والدليل عليه أنه لو أعادها غير مرتب يجوز فكيف يلزمه إعادتها لترك الترتيب مع أنه ليس عليه مراعاة الترتيب بالإعادة ولا يبعد أن يتوقف حكم الصلاة المؤداة على ما تبين في الثاني كمصلى الظهر يوم الجمعة إن أدرك الجمعة تبين أن المؤداة كانت تطوعا وإلا كان فرضا وصاحبة العادة إذا انقطع دمها فيما دون عادتها وصلت صلوات ثم عاودها الدم تبين أنها لم تكن صلاة صحيحة وإن لم يعاودها كانت صحيحة .
قال ( وإذا زاد على أيام عادتها فإذا انقطع لتمام العشرة تبين أن الكل حيض وليس عليها قضاء الصلوات وإن جاوزها كان عليها قضاء الصلوات ) وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا صلى الحاج المغرب في طريق المزدلفة فعليهم إعادتها إن وصل إلى المزدلفة قبل طلوع الفجر وإن لم يصل فليس عليهم إعادتها فهذا مثله .
وحاصل كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن هذه الصلوات مؤداة في أوقاتها والفساد بسبب ترك الترتيب فساد ضعيف فلا يبقى حكمه بعد سقوط الترتيب .
وهما يقولان ما يحكم بفساده لمراعاة الترتيب لا يصح لسقوط الترتيب كمن افتتح الصلاة في أول الوقت وهو ذاكر للفائتة فطولها حتى يضيق الوقت لم يحكم بجوازها .
إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال هناك لم يسقط الترتيب لأن بعد السقوط لا يعود الترتيب وهناك إذا خرج الوقت فعليه مراعاة الترتيب .
وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يلزمه إعادة المتروكة وصلاة شهر بعده بناء على مذهبه في حد الكثرة التي سقط بها الترتيب وقد بينا .
قال ( رجل صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر على وضوء ذاكرا لذلك وهو يظن أنه يجزئه فعليه أن يعيدهما جميعا ) لوجوب مراعاة الترتيب وظنه جهل فلا