من يتم بالقوم كما لو سبقه الحدث في خلال الصلاة .
قال ( وإذا أحدث الإمام في خلال صلاته وقد سها فاستخلف رجلا يسجد خليفته للسهو بعد السلام ) لأنه قائم مقام الأول فعليه أن يأتى بما كان يأتى به الأول وإن سها خليفته فيما يتم أيضا كفته سجدتان كما لو كان الأول سها مرتين لأن الثاني قائم مقامه .
قال ( وإن لم يكن الإمام الأول سها لزمه سجود السهو لسهو الثاني ) لأنه صار مقتديا بالثاني كغيره من القوم فيلزمه السهو لسهو إمامه ألا ترى أن الثاني لو أفسد الصلاة على نفسه فسدت على الأول فكذلك بسهوة يتمكن النقصان في حق الأول .
قال ( ولو سها الأول بعد الاستخلاف لا يوجب سهوه شيئا ) لأنه صار في حكم المقتدى ألا ترى أنه لو أفسد صلاته لم تفسد به صلاة الثاني ولا صلاة القوم .
قال ( ويسجد المسبوق مع الإمام سجود السهو قبل أن يقوم إلى قضاء ما سبق به ) وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه لا يسجد معه لأن أوان سجود السهو بعد السلام وهو لا يتابعه في السلام فكيف يتابعه فيما يؤدي بعد السلام .
ولكنا نقول بأن سجود السهو وجب على الإمام لعارض في صلاته فيتابعه المسبوق فيها كما يتابعه في سجدة التلاوة ولأن أوان قيامه إلى القضاء ما بعد فراغ الإمام فما دام الإمام مشغولا بواجب من واجبات الصلاة مؤديا في حرمة الصلاة لا يمكنه أن يقوم إلى القضاء فعليه متابعة الإمام فيها وإن لم يفعل سجد في آخر صلاته استحسانا وفي القياس لا يسجد لأن وجوب هذه السجدة عليه في حالة الاقتداء وقد صار منفردا فيما يقضى وكان هذا بمنزلة ما لو اشتغل بصلاة أخرى لأن حكم صلاة المنفرد مخالف لحكم صلاة المقتدى .
ووجه الاستحسان في ذلك أنه يبنى ما يقضي على تلك التحريمة وهو بعد القضاء منفرد في الأفعال مقتد في التحريمة حتى لا يصح اقتداء الغير به فلهذا يسجد لذلك السهو .
قال ( وإن سها فيما يقضى كفاه سجدتان لسهوه ) ولما عليه من قبل الإمام لأن التحريمة واحدة فبتكرر السهو فيها لا يتكرر السجود وإن كان قد سجد مع الإمام لسهوه سجد في آخر صلاته لأن ما أداه مع الإمام كان بطريق المتابعة فلا ينوب عما لزمه مقصودا بنفسه .
( فإن قيل ) قد تكرر عليه سجود السهو في تحريمة واحدة .
( قلنا ) التحريمة واحدة صورة فأما الأفعال مختلفة في الحكم لكونه منفردا فيما يقضى بعد أن كان مقتديا في أصل الصلاة فنزل هذا بمنزلة اختلاف الصلوات .
قال ( وإذا دخل المسبوق في صلاته بعد ما سلم قبل أن يسجد سجد