في الرابعة ساهيا بعد قعود مقدار التشهد ولم يقرأ التشهد أو كان عليه سجدة تلاوة أو سجدة صلاتية عاد إلى قضاء ما عليه ) لأن سلامه سلام سهو وقد بقى عليه واجب محل أدائه قبل السلام وقد ذكرنا أن بسلام السهو لا يصير خارجا من الصلاة ثم إن عاد إلى سجدة التلاوة أو قراءة التشهد انتقض به القعدة كما لو عاد إلى سجدة صلاتية لأن قراءة التشهد واجبة محله قبل الفراغ من القعدة وكذلك سجدة التلاوة محلها قبل القعدة فالعود إليها يرفع القعدة كالعود ألى الصلاتية حتى لو تكلم قبل أن يقعد بعدها فسدت صلاته لترك القعدة الأخيرة بخلاف العود إلى سجود السهو فإنه رافع للسلام دون القعدة لأن محله بعد الفراغ من القعدة والسلام إلا أن ارتفاع السلام به للضرورة حتى يكون مؤديا في حرمة الصلاة ولا ضرورة إلى ارتفاع القعدة به حتى لو تكلم بعد ما سجد قبل أن يقعد فصلاته تامة وإن كان قد سلم عامدا فقد قطع صلاته بسلام العمد فإن كان ما ترك سجدة صلاتية فعليه إعادة الصلاة لأنها ركن .
وإن كان ما ترك سجدة التلاوة أو قراءة التشهد فليس عليه إعادة لأنها واجبة وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان ولا يفسد الصلاة لأن حكم الجواز متعلق بأداء الأركان .
وعن زفر رحمه الله تعالى التسوية بين سجدة التلاوة والصلاتية .
والفرق بينهما واضح فإن سجدة الصلاتية من موجبات التحريمة وسجدة التلاوة ليست من موجبات التحريمة ولكنها وجبت بعارض قراءة آية السجدة فبتركها لا تفسد الصلاة وإنما يتمكن النقصان وليس عليه سجود السهو كما يجب عند تمكن السهو ولا سهو إذا كان عامدا .
قال ( وإذا شك في شيء من صلاته ثم استيقن به فإن طال تفكره حين شك حتى شغله عن شيء من صلاته سجد للسهو وإن بطل تفكره فليس عليه سهو ) وفي القياس هما سواء ولا سهو عليه لأنه لا يتمكن النقصان في صلاته حين تذكر أنه أداها على وجهها ومجرد التفكر لا يوجب عليه السهو كما لو شك في صلاته قبل هذا ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه وإن طال تفكره .
وجه الاستحسان أنه إذا طال تفكره حتى شغله عن شيء من صلاته فقد تمكن النقصان بتأخير الركن عن أوانه بخلاف ما إذا لم يطل تفكره ثم السهو إنما يوجب السجدة إذا كان هذا في هذه الصلاة فإذا شك في صلاة أخرى لم يكن سهوه في هذه الصلاة فلهذا لا سهو عليه .
قال ( وإذا نهض من الركعتين ساهيا فلم يستتم قائما فقعد فعليه سجود السهو ) لتمكن السهولة في صلاته .
وفي ظاهر الرواية إذا لم يستتم قائما يعود وإذا استتم قائما