الثلاثة .
وقال زفر والحسن رحمهما الله تعالى يومئ بعينيه وإن عجز عن الإيماء بالعينين قال زفر رحمه الله تعالى وحده يومئ بالقلب لأنه وسع مثله .
ولكنا نقول بأن الإيماء عبارة عن الإشارة والإشارة إنما تكون بالرأس فأما العين يسمي انحاء ولا يسمي إيماء وبالقلب يسمى نية وعزيمة وبمجرد النية لا تتأدي الصلاة ونصب الأبدال بالرأى لا يجوز .
ثم إذا برأ ينظر إن كان معتقا بعد هذه الحالة حتى إذا برأ يجب إعادة الصلاة .
فإن كان مغمي عليه ينظر إذا كان مغمى عليه يوما وليلة أو أقل يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أكثر من يوم وليلة لا يجب عليه إعادة الصلاة عند علمائنا .
وقال بشر تجب عليه إعادة الصلاة وإن طال الإغماء .
هو يقول الإغماء نوع مرض فلا يسقط القضاء كالنوم .
وقال الشافعي رضى الله تعالى عنه إذا استوعب وقت صلاة كاملة لا يجب عليه إعادة الصلاة ويقول وجوب القضاء ينبنى على وجوب الأداء ولا يجب عليه الأداء فلا يجب عليه القضاء .
( ولنا ) ما روى عن علي رضى الله تعالى عنه أنه أغمي عليه في أربع صلوات فقضاهن وعن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه يوما وليلة فقضاهما وعبد الله بن عمر أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليها فلم يقضها .
والفقه فيه هو أن الإغماء إذا طال يجعل كالطويل عادة وهو الجنون والصغر وإذا قصر يجعل كالقصير عادة وهو النوم فيحتاج إلى الحد الفاصل بين القصير والطويل فإن كان يوما وليلة أو أقل فهو قصير لأن الصلاة لم تدخل في حد التكرار وإن كان أكثر من يوم وليلة يكون طويلا لأن الصلاة دخلت تحت حد التكرار .
وروى عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أغمى عليه يوما وليلة يجب عليه القضاء ولكن يعتبر بالساعات لا بالصلوات والأول أصح .
قال ( وإذا لم يستطع السجود لمرض أو جرح أو خوف فهو كله سواء ويومئ ) لأنه وسع مثله .
قال ( فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة ) لأن القراءة ركن كما أن القيام ركن فلو عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك هنا .
قال ( وإن كان على جبهته جراحة ولا يمكنه أن يسجد على الجبهة قال يسجد على أنفه ) لأن الأنف مسجد كالجبهة .
قال ( ويكره للمريض المومئ أن يرفع إليه عود أو وسادة ليسجد عليه ) لما روى عن النبي أنه دخل على مريض ليعوده فوجده يسجد على عوده فقال له إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه دخل على أخيه عتبة يعوده في مرضه فرأى عودا يرفع بين يديه وكان يسجد عليه فأخذ العود من يد من كان في يديه