عريانة لأن الرأس منها عورة .
ولكنه استحسن فقال تجزئها صلاتها لقول النبي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار معناه صلاة بالغة فثبت أن صلاة غير البالغة تجوز بغير الخمار ولأن من البالغات من تصلى بغير قناع وهي المملوكة وتجوز صلاتها فصلاة غير البالغة أولى بخلاف العريانة .
قال ( وللأمة أن تصلى بغير قناع ) لحديث عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال ألقى عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد لأن الرق قائم فيهن فليس لرءوسهن حكم العورة فإن أعتقت في صلاتها أخذت قناعها ومضت في صلاتها استحسانا .
وفي القياس تستقبل كالعريانة إذا وجدت ثوبا في خلال الصلاة .
وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في خلال الصلاة مقصورا عليها وقد أتت به كما لزمها بخلاف العريانة لأن فرض الستر كان عليها قبل الشروع ولكنها كانت عريانة بعذر العجز فإذا أزيل استقبلت كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة توضأ واستقبل والمتوضىء إذا سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته فهذا مثله .
$ باب صلاة المريض $ الأصل في صلاة المريض قوله تعالى ! < الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم > ! 16 قال الضحاك في تفسيره هو بيان حال المريض في أداء الصلاة على حسب الطاقة ودخل رسول الله على عمران بن حصين يعوده في مرضه فقال كيف أصلى فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تؤمىء ايماء فإن لم تستطع فالله أولى بالعذر أى بقبول العذر منك ولأن الطاعة على حسب الطاقة قال الله تعالى ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > ! 286 ولقوله تعالى ! < فاتقوا الله ما استطعتم > ! 16 فإذا عرفنا هذا فنقول المريض إذا كان قادرا على القيام يصلى قائما فإذا عجز عن القيام يصلى قاعدا بركوع وسجود وإذا كان عاجزا عن القعود يصلى بالإيماء لأنه وسع مثله فإن كان قادرا على القيام في أول الصلاة وعجز عن القيام فإنه يقعد وفرق بين هذا وبين الصوم فإن المريض إذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فإنه لا يصوم أصلا وهنا يصلى .
وجه الفرق بينهما وذلك لأن في الصوم لما أفطر في آخر اليوم لم يكن فعله في أول اليوم معتدا فلا يشتغل به وفي الصلاة وإن