من مسألة الحنطة سواء وأن عندهما في الفصلين إنما يحنث لعموم المجاز .
( قال ) ( ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب من هذا الجب فغرف منه بقدح فشرب فإنه يحنث ) وهذا عندهما فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان ملآنا فيمينه على الكرع خاصة وإن لم يكن ملآنا فحينئذ الجواب كما قالا لأن الكرع لا يتأتى هنا كما لو حلف لا يشرب من هذا البئر وإن تكلف للكرع من البئر ففيه اختلاف المشايخ كما بيناه في مسألة الدقيق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب