السهو بعد ذلك .
وعند محمد رحمه الله تعالى عليه قضاء التطوع لأن أقتداءه به حصل في حال بقاء الحرمة فصار شارعا في التطوع ثم مفسدا فعليه القضاء والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب الحدث في الصلاة $ ( مصل سبقه الحدث في الصلاة من بول أو غائط أو ريح أو رعاف بغير قصده انصرف فتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم استحسانا وإن تكلم واستقبل فهو أفضل ) وفي القياس عليه استقبال الصلاة بعد الوضوء وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وكان مالك رحمه الله تعالى يقول يبنى ثم رجع عنه فعابه محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحجج برجوعه من الآثار إلى القياس .
وجه القياس أن الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هو شرط ابتدائها فكما لا يتحقق شروعه في الصلاة بدون هذا الشرط فكذلك بقاؤها ولأن الحدث مناف للصلاة قال لا صلاة إلا بطهور ولا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها .
وجه قولنا حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله قال من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم .
وإن أبا بكر رضى الله تعالى عنه سبقه الحدث في الصلاة فتوضأ وبنى وعمر رضى الله تعالى عنه سبقه الحدث فاستخلف وتوضأ وبنى على صلاته وعلي رضى الله تعالى عنه كان يصلى خلف عثمان فرعف فانصرف وتوضأ وبنى على صلاته وهو مروي عن بن مسعود وبن عباس رضى الله تعالى عنهم والقياس يترك بالآثار .
ثم الذي سبقه الحدث إما أن يكون منفردا وإما أن يكون مقتديا أو إماما .
فأما المنفرد يذهب فيتوضأ ثم يتخير بين إتمام بقية الصلاة في بيته وبين الرجوع إلى مصلاه ليكون مؤديا جميع الصلاة في مكان واحد وهو أفضل وإن أتم في بيته فلم يوجد منه إلا ترك المشي في الصلاة وذلك لا يضره .
وأما المقتدي إذا فرغ من الوضوء فإن لم يفرغ إمامه من الصلاة فعليه أن يعود ولو أتم بقية صلاته في بيته لا يجزئه لأن بينه وبين إمامه ما يمنع صحة الإقتداء وإن كان قد فرغ إمامه يخير هو كما بينا وإن كان أماما تأخر وقدم رجلا ممن خلفه يصلى بالقوم والشافعي رحمه الله تعالى في هذا يوافقنا فإن على أصله بحدث الإمام لا تفسد صلاة القوم لأنه لو ظهر أنه كان محدثا جاز صلاة القوم فيستخلف لهم ثم يتوضأ ويستقبل .
وعندنا يستخلف لأنه عجز