سواء كان يصلى بعد العشاء أربع ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم كان يوتر بثلاث ولأن في الأربع بتسليمة معنى الوصل والتتابع في العبادة فهو أفضل والتطوع نظير الفرائض والفرض في صلاة الليل العشاء وهي أربع بتسليمة فكذلك النفل وأما قوله ففي كل ركعة فسلم معناه فتشهد والتشهد يسمى سلاما لما فيه من السلام وصلاة التراويح إنما جعلوها ركعتين بتسليمة واحدة ليكون أروح على البدن وما يشترك فيه العامة يبنى على اليسر فأما الأفضل فهو أشق على البدن .
( وأما تطوع النهار فالأفضل أربع ركعات بتسليمة ) عندنا على قياس الفرائض في صلاة النهار ولحديث بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي كان يواظب في صلاة الضحي على أربع ركعات وعند الشافعي رحمه الله تعالى الأفضل ركعتان بتسليمة لما فيها من زيادة التكبير والتسليم ولحديث عمارة بن رؤبيه أن النبي كان يفتتح صلاة الضحى بركعتين وإنما بدأ بما هو أفضل وتأويل الأثر الذي جاء لا يصلى بعد صلاة مثلها في ترك القراءة في الأخريين وهذا الأثر مروى عن عمر وعلي وبن مسعود رضى الله تعالى عنهم وبظاهره أخذ الشافعي فقال الأربع قبل الظهر بتسليمتين لكيلا يكون مصليا بعد صلاة مثلها وكذلك بعد العشاء يتطوع بركعتين لهذا .
ونحن نقول المراد صفة القراءة لا عدد الركعات فإن في الفرض القراءة في ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة وفي النفل في كل ركعة ألا ترى أن التطوع قبل الفجر ركعتان والمخالفة في صفة القراءة بالتطويل في الفرض دون السنة لا في عدد الركعات .
قال ( رجل افتتح التطوع ينوى أربع ركعات ثم تكلم فعليه قضاء ركعتين ) في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة ألا ترى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول فلا يصير شارعا في الشفع الثاني ما لم يفرغ من الأول وبدون الشروع أو النذر لا يلزمه شيء .
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية بن سماعة أنه يلزمه الأربع ولا يلزمه أكثر من أربع ركعات وإن نواها .
وفي رواية بشر بن أبي الأزهر يلزمه ما نوى وإن نوى مائة ركعة .
ووجهه أن لشروع ملزم كالنذر فنيته عند الشروع كتسميته عند النذر فيلزمه ما نوى .
ووجه الرواية الأخرى أن التطوع نظير الفرائض وأربع بالتسليمة مشروع في الفرائض فيلزمه بالشروع في التطوع بخلاف ما زاد عليه .
وبعض المتأخرين من أصحابنا اختاروا قوله فيما يؤدي من الأربع بتسليمة كالأربع قبل