أنقضيهما نحن فقال لا .
( وكذلك لا تطوع بعد غروب الشمس قبل المغرب وبعده ركعتان ) لما ذكرنا من الآثار .
( وإن تطوع بعد المغرب بست ركعات فهو أفضل ) لحديث بن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال النبي من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين وتلا قوله تعالى ! < فإنه كان للأوابين غفورا > ! 25 ولم يذكر التطوع قبل العشاء وإن تطوع بأربع ركعات فحسن لأن العشاء نظير الظهر من حيث إنه يجوز التطوع قبلها وبعدها .
( فأما التطوع بعد العشاء فركعتان فيما روينا من الآثار وإن صلى أربعا فهو أفضل ) لحديث بن عمر رضى الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن له كمثلهن من ليلة القدر .
( فأما قبل الفجر فركعتان ) اتفقت الآثار عليهما وهو أقوى السنن لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وعن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في تأويل قوله تعالى ! < وأدبار السجود > ! 40 أنه الركعات بعد المغرب .
قال ( ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلى الفجر الأخير ) لما روى أن النبي كان في سفر مع أصحابه والحادى يحدوا فلما طلع الفجر قال أمسك فإنها ساعة ذكر وكان الكلام عزيزا على بن مسعود في هذا الوقت أي شديدا ولأن هذه ساعة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار جاء في تأويل قوله تعالى ! < إن قرآن الفجر كان مشهودا > ! 78 أنه يشهده ملائكة الليل والنهار فلا ينبغي أن يشهدوهم إلا على خير .
قال ( والتطوع بعد الجمعة أربع لا فصل بينهن إلا بتشهد وقبل الجمعة أربع ) أما قبل الجمعة فلانها نظير الظهر والتطوع قبل الظهر أربع ركعات وفي حديث بن عمر رضى الله عنهما أن النبي كان يتطوع قبل الجمعة أربع ركعات واختلفوا بعدها .
قال بن مسعود رضى الله عنه أربعا وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لحديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه إن النبي قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربع ركعات .
وقال علي رضى الله عنه يصلى بعدها ستا أربعا ثم ركعتين وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله .
وقال عمر ركعتين ثم أربعا فمن الناس من رجح قول عمر بالقياس على التطوع بعد الظهر وأبو يوسف رحمه الله أخذ بقول علي رضى الله عنه فقال يبدأ بالأربع لكيلا يكون متطوعا بعد الفرض مثلها .
وهذا ليس بقوى فإن الجمعة بمنزلة أربع ركعات لأن الخطبة شطر الصلاة .
قال ( ولا صلاة قبل صلاة العيد ) فإن النبي لم يتطوع قبل العيد مع حرصه على الصلاة ولما قدم على الكوفة خرج يوم العيد فرأى بعض الناس في الصلاة فقال ما لهم أيصلون العيد قبلنا قيل لا ولكنهم يتطوعون فقال ألا أحد ينهاهم قيل له أنههم أنت فقال إني أحتشم قوله تعالى ! < أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى > !