تبيض وعند غروبها إلا عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب والأصل فيه حديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب .
وفي حديث الصنابحى أن النبي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال إنها تطلع بين قرني الشيطان كأن الشيطان يزينها في عين من يعبدونها حتى يسجدوا لها فإن ارتفعت فارقها فإذا كان عند قيام الظهيرة قارنها فإذا مالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوها في هذه الأوقات .
وفي حديث عمر بن عنبسة قال قلت لرسول الله هل من الليل والنهار ساعة لا يصلى فيها فقال إذا صليت المغرب فالصلاة مشهودة مقبولة إلى أن تصلى الفجر ثم أمسك حتى تطلع الشمس ثم الصلاة مشهودة مقبولة إلى وقت الزوال ثم أمسك فإنها ساعة تسعر فيها جهنم ثم الصلاة مشهودة مقبولة إلى أن تصلى العصر ثم أمسك حتى تغرب الشمس والأمكنة في هذا النهى سواء عندنا لعموم الآثار .
وقال الشافعي لا بأس بالصلاة في هذه الأوقات بمكة لحديث روي إلا بمكة .
ولم تثبت هذه الزيادة عندنا لأنها شاذة فلا تعارض المشاهير .
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لا بأس بالصلاة في هذه الأوقات وقت الزوال يوم الجمعة وقد روي شاذا إلا يوم الجمعة به أخذ أبو يوسف وقال للناس بلوى في تحية المسجد عند الزوال يوم الجمعة فالآثار التي روينا توجب الكراهة في الكل .
ثم كل وقت ينهى فيه عن عبادة لا يختلف الحال فيه بين الجمعة وغيرها وبين مكة وغيرها كالنهي عن الصوم في يوم العيد .
وفي هذه الأوقات الثلاثة لا تؤدي الفرائض عندنا .
وقال الشافعي النهى عن أداء النوافل فأما الفرائض فلا بأس بأدائها في هذه الأوقات لقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها .
( ولنا ) حديث ليلة التعريس فإن النبي لما نزل آخر الليل قال من يكلؤنا الليلة فقال بلال أنا فناموا فما أيقظهم إلا حر الشمس وفي رواية انتبهوا وقد بدا حاجب الشمس فقال عليه الصلاة والسلام لبلال أين ما وعدتنا قال ذهب بنفسي الذي ذهب بنفوسكم فقال رسول الله أرواحنا بيد الله تعالى وأمرهم فانتقلوا عن ذلك الوادي ثم نزلوا فأوتر رسول الله ثم أذن بلال فصلى ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم