فإن الصلاة واحدة فكما لا يؤتي لها إلا بتحريمه واحدة فكذا التعوذ والله أعلم .
( قال ) ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح وقال الشافعي يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع .
ومن الناس من يقول وعند السجود وعند رفع الرأس منه يرفع اليدين أيضا قالوا قد صح أن النبي كان يرفع يديه عند كل تكبيرة فمن ادعى النسخ فعليه إثباته .
وفي المسألة حكاية فإن الأوزاعي لقي أبا حنيفة رحمهم الله في المسجد الحرام فقال ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وقد حدثني الزهري عن سالم عن بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود فقال الأوزاعي عجبا من أبي حنيفة أحدثه بحديث الزهري عن سالم وهو يحدثني بحديث حماد عن إبراهيم عن علقمة فرجح حديثه بعلو إسناده فقال أبو حنيفة أما حماد فكان أفقه من الزهري وأما إبراهيم فكان أفقه من سالم ولولا سبق بن عمر رضي الله عنه لقلت بأن علقمة أفقه منه .
وأما عبد الله فرجح حديثه بفقه رواته وهو المذهب لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد .
فالشافعي اعتمد حديث بن عمر رضي الله عنه وقال تكبير الركوع يؤتى به حالة القيام فليسن رفع اليد عنده كتكبيرة الافتتاح ألا ترى أنه محسوب من تكبيرات العيد ورفع اليد مسنون في تكبيرات العيد فكذا هذا .
ولنا أن الآثار لما اختلفت في فعل رسول الله يتحاكم إلى قوله وهو الحديث المشهور أن النبي قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة وفي العيدين والقنوت في الوتر وذكر أربعة في كتاب المناسك .
وحين رأى بعض الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أيديهم في بعض أحوال الصلاة كره ذلك فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكتوا .
وفي رواية قاروا في الصلاة والمعنى فيه أن هذا التكبيرة يؤتي به في حال الانتقال فلا يسن رفع اليد عنده كتكبيرة السجود وفقهه ما بينا أن المقصود من رفع اليد إعلام الأصم الذي خلفه وهذا إنما يحتاج إليه في التكبيرات التي يؤتي بها في حالة الاستواء كالتكبيرات الزوائد في العيدين وتكبير القنوت ولا حاجة إليه فيما يؤتي به في حالة الانتقال فإن الأصم