عليهم لا أن التسليم من أركان الصلاة ولو عرض له شيء من ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد أعاد الصلاة لأن القعدة من الأركان لما روينا من حديث بن مسعود .
وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن القدر المفروض من القعدة ما يأتى فيه بكلمة الشهادتين .
والأصح أن المفروض قدر ما يتمكن فيه من قراءة التشهد إلى قوله عبده ورسوله فالتشهد إذا أطلق يفهم منه هذا .
وفي الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أولا في الأمي يتعلم السورة في خلال الصلاة أنه يقرأ ويبنى كالقاعد يقدر على القيام ثم رجع عن ذلك وقال إن صلاة الأمي ضرورة محضة حتى لا يجوز ترك القراءة مع القدرة في النفل والفرض فهو قياس المومىء يقدر على الركوع والسجود والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ باب الأذان $ الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى ! < وأذان من الله ورسوله > ! 3 الآية وتكلموا في سبب ثبوته فروى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن علقمة بن مرثد عن أبي بردة عن أبيه قال مر أنصاري بالنبي فرآه حزينا وكان الرجل ذا طعام فرجع إلى بيته واهتم لحزنه فلم يتناول الطعام ولكنه نام فأتاه آت فقال أتعلم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مم ذا هو من هذا الناقوس فمره فليعلم بلالا الأذان وذكره إلى آخره .
والمشهور أنه لما قدم المدينة كان يؤخر الصلاة تارة ويعجلها أخرى فاستشار الصحابة في علامة يعرفون بها وقت أدائه الصلاة لكي لا تفوتهم الجماعة فقال بعضهم ننصب علامة حتى إذا رآها الناس أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك وأشار بعضهم بضرب الناقوس فكرهه لأجل النصارى وبعضهم بالنفخ في الشبور فكرهه لأجل اليهود وبعضهم بالبوق فكرهه لأجل المجوس فتفرقوا قبل أن يجتمعوا على شيء .
قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري فبت لا يأخذني النوم وكنت بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا نزل من السماء وعليه ثوبان أخضران وفي يده شبه الناقوس فقلت أتبيعنى هذا فقال ما تصنع به فقلت نضربه عند صلاتنا فقال ألا أدلك على ما هو خير من هذا