أهل دار الإسلام ألا ترى أنهما لا يتوارثان وإن كانا على ملة واحدة من الكفر فكذلك استحقاق النفقة لبعضهم على البعض ( قال ) ونفقة المعتوه على ابنه دون أبيه لتأويل الملك له في مال ابنه دون مال أبيه ألا ترى أنه لو كان صحيحا معسرا كانت نفقته على الابن دون الأب فكذلك إذا كان معتوها والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
قال رحمه الله تعالى هذا آخر شرح كتاب النكاح بالمأثور من المعاني والآثار الصحاح أملاه المنتظر للفرج والفلاح مصليا على المبعوث بالحق بالسيوف والرماح وعلى آله وأصحابه أهل التقى والصلاح الذين مهدوا قواعد الحق وسلكوا طريق النجاح