فيحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم فأما الأقطار في الأذن لا يوجب الحرمة لأن الظاهر أنه لا يصل إلى الدماغ لضيق ذلك الثقب وكذلك الأقطار في الإحليل فإن أكثر ما فيه أنه يصل إلى المثانة فلا يتغذى به الصبي عادة وكذلك الحقنة في ظاهر الرواية إلا في رواية عن محمد رحمه الله تعالى قال إذا احتقن صبي بلبن امرأة تثبت به الحرمة لأن ذلك يصل إلى الجوف ألا ترى أنه يفسد به الصوم ولكنا نقول ليس الموجب للحرمة عين الوصول إلى الجوف بل حصول معني الغذاء ليثبت به شبهة البعضية وذلك إنما يحصل من الأعالي لامن الأسافل ثم بين من يحرم بسبب الرضاعة والحاصل فيه ما بينا أنه بمنزلة النسب فكما أن الحرمة الثابتة بالنسب في حق الأمهات والبنات تتعدى إلى الجدات والنوافل والعمات والخالات فكذلك بسبب الرضاع ( قال ) ولا رضاع بعد الفصال بلغنا ذلك عن علي وبن مسعود رضي الله عنهما وهكذا رواه جابر رضي الله عنه عن النبي قال لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في صيام ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك ولا وفاء في نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ولا تغرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح والكلام هنا في فصول أحدها أن الحرمة لا تثبت بإرضاع الكبير عندنا وعلى قول بعض الناس تثبت الحرمة لحديث سهلة امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما فإنها جاءت إلى رسول الله بعد ما انتسخ حكم التبني بقوله تعالى ! < ادعوهم لآبائهم > ! فقالت يا رسول الله إن أبا حذيفة تبني سالما فكنا نعده ولدا له وإن لنا بيتا واحدا فماذا ترى في شأنه وفي رواية وإنه يدخل علي وأنا أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة رضي الله عنه فقال ارضعي سالما خمسا تحرمين بها عليه وبهذا الحديث أخذت عائشة رضي الله عنها حتى كان إذا أراد إن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت اختها أم كلثوم رضي الله عنها أو بعض بنات أختها إن ترضعه خمسا ثم كان يدخل عليها إلا أن غيرها من نساء رسول الله كن يأبين ذلك ويقلن لا نرى هذا من رسول الله إلا رخصة لسهلة خاصة ثم هذا الحكم انتسخ بقوله الرضاع ما أنبت اللحم وانشز العظم وذلك في الكبير لا يحصل وقال الرضاعة من المجاعة يعني ما يرد الجوع وذلك بإرضاع الكبير لا يحصل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرضاع ما فتق الإمعاء وكان قبل الطعام والصحابة رضي الله