جاز له عندنا أن يمسح ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن لم ينزع الخف الأول فلا يجوز له أن يمسح وإن نزعه ثم لبسه جاز له المسح لأن الشرط أن يكون لبسه بعد إكمال الطهارة .
وهذا اشتغال بما لا يفيد ينزع ثم يلبس من غير أن يلزمه فيه غسل وهو ليس من الحكمة فلا يجوز له اشتراطه .
قال ( ومسح الخف مرة واحدة ) وقال عطاء رضي الله تعالى عنه ثلاثا كالغسل .
( ولنا ) حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال كأني أنظر إلى أثر المسح على ظهر خف رسول الله خطوطا بالأصابع وإنما لم تبق الخطوط إذا لم يمسحه إلا مرة واحدة ولأن في كثرة إصابة البلة إفساد الخف وفيه حرج فيكتفي فيه بالمرة الواحدة ويبدأ من قبل الأصابع حتى ينتهي إلى أسفل الساق اعتبارا بالغسل فالبداءة فيه من الأصابع لأن الله تعالى جعل الكعبين غاية .
قال ( وإن مسح خفيه بأصبع أو أصبعين لم يجزه حتى يمسح بثلاثة أصابع ) وعلى قول زفر رضي الله تعالى عنه يجزئه والكلام فيه مثل الكلام في المسح بالرأس وقد مر .
قال ( والخرق اليسير في الخف لا يمنع من المسح عليه وفي القياس يمنع ) وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لأن القدر الذي بدا من الرجل وجب غسله اعتبارا للبعض بالكل وإذا وجب الغسل في البعض وجب في الكل لأنه لا يتجزأ .
ووجه الاستحسان أن الخف قلما يخلو عن قليل خرق فإنه وإن كان جديدا فآثار الزرور والاشافي خرق فيه ولهذا يدخله التراب فجعلنا القليل عفوا لهذا .
فأما إذا كان الخرق كبيرا لا يجوز المسح عليه .
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا كان بحيث يمكن المشي فيه سفرا يجوز المسح عليه لأن الأصل في هذه الرخصة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعامتهم كانوا محتاجين لا يجدون إلا الخلق من الخفاف وقد جوز لهم المسح .
ولكنا نقول الخرق اليسير إنما جعل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير فيبقى على أصل القياس .
والفرق بين القليل والكثير ثلاث أصابع فإن كان يبدو منه ثلاث أصابع لم يجز له أن يمسح عليه لأن الأكثر معتبر بالكمال .
وفي رواية الزيادات عن محمد رحمه الله تعالى ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل لأن الممسوح عليه الرجل .
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال ثلاث أصابع من أصابع اليد لأن الممسوح به اليد .
وسواء كان الخرق في ظاهر الخف أو باطنه أو من ناحية العقب ولكن هذا إذا كان يبدو منه مقدار ثلاث أصابع فإن كان صلبا لا يبدو منه شيء يجوز المسح عليه وإن كان يبدو في حالة المشي دون حال وضع القدم