.
محمد في رجل أفطر في شهر رمضان من عذر والشهر ثلاثون يوما فقضى شهر رمضان آخر وهو تسعة وعشرون يوما قال عليه أن يقضي بعدد ما كان شهر رمضان إن كان ثلاثين يوما فثلاثين وإن كان تسعة وعشرين يوما فتسعة وعشرين يوما لقوله تعالى ! < فعدة من أيام أخر > ! .
محمد قال إذا شهد رجل واحد وبالسماء علة قبلت شهادته وحده إذا كان عدلا وأما على الفطر فلا تقبل إلا شهادة رجلين إذا كان بالسماء علة وإن لم يكن بالسماء علة لم أقبل شهادة رجل حتى يكون أمرا ظاهرا وكذلك لو شهدت امرأة وهي عدلة فشهادتها