للتجارة فليس عليه فيهم زكاة الفطر لأن فيهم زكاة المال إذا لم يكن على العبد دين محيط بقيمتهم .
ولو أن رجلا مضت عليه سنون لا يتصدق بصدقة الفطر عليه أو جهله نسيانا فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به ومن كان عليه دين حل له الصدقة وليس عليه زكاة الفطر .
وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر ولا على مولاه فيه شيء وليس على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم .
وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته اخوة كانوا أو عمومة أو محرما من نسب أو محرما من رضاع .
وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إن كان غنيا يؤديها عنه وصيه وكذلك يلزمه الزكاة في رقيقه وفي هذا حجة على من قال لا زكاة على الصغير في ماله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ليس على