.
قال محمد فهذا مما يدل على أن شهادة الواحد في أمر الدين جائزة و لا يقبل على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين حرين أو رجل و امرأتين لأن هلال الفطر و إن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة لفطر الناس و تركهم الصوم فذلك يجري مجرى الحكم فلا تقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام و لا يقبل في هلال شهر رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا ممن تجوز شهادتهم و هما ممن يتهم فأما عبد ثقة أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة إلا أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك جائزة و إن كان الذي شهد بذلك في المصر و لا علة في السماء لم تقبل شهادته لأن الذي يقع في القلب