.
وإذا قال لله علي أن أصوم غدا ثم أصبح ينوي أن يصومه تطوعا ولا يصومه مما أوجبه على نفسه فصومه ذلك مما أوجبه على نفسه ولا يكون تطوعا .
ولو أن رجلا قال لله علي أن أصوم رجب بعينه ثم أنه ظاهر من امرأته فصام شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزاه من الظهار وعليه أن يقضي رجب كما أوجب على نفسه وإن أراد يمينا لم يكن عليه كفارة يمين لأنه صام رجب كما حلف .
ولو أن رجلا وجب عليه صوم شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرين متتابعين أحدهما رمضان لم يجزه ذلك وكان صومه من رمضان خاصة وعليه أن يستقبل صوم شهرين متتابعين ولا يشبه شهر رمضان في هذا الوجه ما أوجب على نفسه لأن الرجل إذا أوجب على نفسه أن يصوم فكان الإيجاب من قبله كان ذلك والصوم الذي وجب بالظهار سواء ولم يكن أحدهما أوجب من صاحبه فمن أيهما صام ذلك الشهر أجزاه فأما شهر رمضان فإنه لا يكون أبدا إلا من شهر رمضان .
ألا ترى لو أن رجلا صامه تطوعا كان من شهر رمضان