.
39 ولا خير في السلم في شيء من الطير ولا في لحومها .
40 ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول .
41 ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن .
42 ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا معلوما وضربا معلوما .
43 وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس به .
وإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير فيه .
44 وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك