قلت وكذلك صدقته قال نعم قلت ولم لا تجيزها قال لأن هذا ليس بشري ولا بيع وليس له أن يهب شيئا من ماله ولا يتصدق به ولا يعتق رقبة قلت أرأيت إن تصدق على مولاه بصدقة أو وهب له هبة أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم إن اختصما إليه قلت أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب له هبة ثم إن المكاتب عتق ما حال الهبة هل تردها إليه قال نعم أعتق أو لم يعتق فانها مردودة قلت أرأيت إن كان الموهوب له مات والهبة في يد ورثته هل يردها إلى المكاتب إن طلبها أو خاصم فيها قال نعم قلت ولم وقد خرجت منه إلى غيره قال لأن هبته ليس بشيء قلت فأيهما وجدها المكاتب أخذها قال نعم قلت وكذلك الصدقة قال نعم قلت وكذلك النحلى والعمري قال نعم قلت أرأيت إذا رهب المكاتب هبة أو تصدق بصدقة