المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط لأقل من ستة أشهر فلا يعتق ويرجع صاحب المال على صاحبه فيأخذ ماله أعتق هو أو لم يعتق على كل حال . قلت أفرأيت إن كان ما في بطنها ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع في ماله فيأخذه أيكون ذلك له قال نعم