لا يجوز شيء من هذا لا يجوز للمكاتب أن يضمن ولا يكفل وإن فعل لم يلزمه شيء قلت ولم قال لأنه ليس يشتري ولا يبيع ولا شيء أخذه وإنما هو غرم يدخل عليه فليس يجوز ذلك ولا يلزمه قلت أرأيت المكاتب إذا ضمن رجلا بنفسه لرجل هل يجوز قال لا قلت لم ولم يضمن مالا قال لأن ضمانه لا يجوز وإن ضمن الرجل بنفسه ألا ترى أني لو أجزته كان للذي ضمنه أن يحبسه إن شاء حتى يجيء بصاحبه فلذلك أبطلته قلت أرأيت المكاتب إذا كفل له رجل بكفالة أو ضمن له ضمانا هل يجوز قال نعم يجوز الضمان له ولا يجوز عنه ضمانا لغيره قلت أرأيت المكاتب إذا كفل لرجل بكفالة باذن سيده أو ضمن له أرأحيل عليه هل يجوز قال لا يجوز قلت لم وقد أذن له سيده في ذلك قال إذن السيد وغير إذنه في هذا سواء قلت ولم قال لأنه ليس للسيد على ماله سبيل ولا يملك أن يلزم رقبته شيئا فمن ثم لم يجز قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وقد كان كفل بكفالة باذن سيده هل تلزمه تلك الكفالة قال لا قلت ولم قال لأن ضمانه كان باطلا ولأن الكفالة لم تكن يومئذ بشيء ولم تلزمه فلذلك لم تلزمه بعد ما عجز