وإن عجزت قضى القاضي عليها بقيمتها تسعى فيها ولا يكون للسيد عليها سبيل ولا ترد إليه قلت أرأيست إن قضى القاضي عليها بالسعاية في القيمة فعجزت هل ترد إلى مولاها وهو وذمي قال لا ولكنها تسعى ولا يلتفت إلى عجزها ما دام مولاها ذميا قلت أرأيت إن أسلم مولاها فعجزت هل ترد إليه فتصير أم ولده على حالها قال نعم قلت ولم وقد قضي القاضي عليها بالقيمة قال لأن مولاها مسلم ولأن ذلك ليس بعتق وإنما قضي القاضي عليها بالقيمة قال لأن مولاها كان نصرانيا ولم يكن يقدر على بيعها فلا يكون قضاء القاضي عليها بالقيمة عتق لها ولا تعتق إلا بالأداء قلت أرأيت إن أعتقها السيد بعد ما قضي القاضي عليها بالقيمة هل تبرأ من القيمة ويجوز عتقه قال نعم قلت وسواء إن أسلمت أو لم تسلم قال نعم قلت أرأيت إن مات السيد بعد ما قضي القاضي عليها بالقيمة وقد مات نصرانيا ما القول في ذلك قال تعتق من جميع ماله ولا تسعى في شيء ويبطل ما كان عليها من القيمة قلت ولم وقد كنت أخرجتها من يده وقضيت عليها بالسعاية قال لأن الرقبه في ملك