المكاتبة عليه قلت أرأيت إن كان السيد مسلما والعبد ذميا فكاتبه على خمر فهو بمنزلة الباب الأول لا يجوز قال نعم لا يجوز قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له من أهل الذمة على خمر ثم إن العبد أسلم ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة قلت فما يكون على العبد قال عليه قيمة الخمر قلت لم وأنت لا تجيز المكاتبة على الخمر قال لأنه كاتبه يوم كاتبه والمكاتبة جائزة فلا يفسدها إسلامه ولا يزيدها إلا شدة ويكون عليه قيمة الخمر يسعى فيها قلت أرأيت إن كان نجومه كل شهر أن يؤدي كذا كذا رطلا من خمر كيف يؤدي النجوم بعد إسلامه قال يؤدي قيمة كل نجم عند محل كل نجم فان عجز عن شيء من ذلك رد في الرق وإن عجز ورد في الرق أجبر مولاه على بيعه قلت وكذلك السيد هو الذي أسلم قال نعم إلا أنه لا يجبر على بيعه قلت أرأيت إن كان كاتبه على ميتة هل تجوز المكاتبة على ذلك قال لا والمكاتبة فاسدة قلت ولم وقد أجزت المكاتبة الفاسدة في الخمر قال لأن الميتة لا تشبه الخمر قلت وكذلك لو كاتبه على