قال نعم قلت ولا يرد المكاتبة قال لا قلت ولم وأنت تجبر النصرانية على بيعه قال لأني أجبره على بيعه ما دام عبدا فأما إذا كاتبه فاني أجيز المكاتبة قلت أرأيت ذميا كاتب جارية له ثم أسلمت المكاتبة فولدت ولدا في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت أيكون ولدها بمنزلتها قال نعم قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحد المكاتبين أسلم ما حالهما قال هما على مكاتبتهما وإسلامهما وإسلام أحدهما في ذلك سواء وهما على مكاتبتهما قلت أرأيت إذا أسلمت مكاتبة الذمي وهي من أهل الذمة لم لا تجبرها كما تجبر المكاتبة إذا علقت من سيدها قال لأن إسلامها وغير إسلامها في المكاتبة إذا علقت من سيدها قال لأن إسلامها وغير إسلامها في المكاتبة سواء لأن الذمي إنما يجبر على بيع الأمة المسلمة لمكان الخدمة والوطيء فاذا لم يكن عليها ذلك من أجل كتابة كاتبها