وبقيمة أولادها ولا يرجع السيد على المكاتب بالعقر قلت ولم يرجع عليه بقيمة الأولاد قال لأنه غره وأعطاه جارية لا يملكها ألا ترى لو أن رجلا ابتاع من مكاتب له جارية فولدت من السيد أولادا ثم جاء رجل فاستحق الجارية أخذها وعقرها وأخذ قيمة ولدها من السيد ويرجع السيد بقيمة الولد على المكاتب لأنه قد غره وباعه ما لم يملك والمكاتب وغيره سواء قلت أرأيت المكاتبة على الوصيف والثوب إذا سمي جنسه بمنزلة المكاتبة على الدراهم والدنانير قال نعم قلت أرأيت إن كاتبه على دار قد سماها ووصفها هل تجوز المكاتبة قال لا قلت وكذلك لو كاتبه على أرض قال نعم قلت وكذلك كل شيء من من العروض إلا على ما سميت لك من الوصيف والثوب إذا سمي جلسه وأما على الأرضين والدار وغير ذلك فلا يجوز قال نعم قلت فان سمي دارا بعينها قال ذلك أفسد للمكاتبة قلت ولم قال لأن الدار لم تسم بعينها فقد كاتبه على شيء لا يعرف فان سماها فقد كاتبه عليها لم يملك