رجعت عليه بما أدت عنه من المكاتبة فكذلك ورثتها .
قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وابنا للعبد وهما رجلان جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فمات الب وترك مالا كثيرا ما القول في ذلك وليس له وراث غير ابنه قال يأخذ المولى ما بقى من المكاتبة مما ترك الأب وما بقى فهو ميراث لابن المكاتب قلت ولم وهو مكاتب قال لأنه عتق الابن بعتق الأب وورثه من ذلك ولو كانت مكاتبتهما ليست بواحدة وكانت مكاتبتين متفرقتين فمات الأب وترك وفاء فأدى الابن إلى المولى بعد موت أبيه وعتق لم يرثه لأن أباه مات وهو مكاتب وإنما عتق بعد موته وبعد ما صار الميراث لغيره والذي ولد له في المكاتبة إنما عتق مع الأب فلذلك اختلفا قلت وكذلك الابن لو مات قال نعم لأنها إذا كانت مكاتبة ولدته فانما يعتق الابن بعتق الأب ألا ترى أن الأب لا يصير حرا والأول الابن حر معه وإذا كان في غير مكاتبة لم يكن كذلك قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له ثم مات وترك رجالا ونساء ثم مات المكاتب بعد ذلك وترك مالا كثيرا وليس له وارث إلا مواليه قال ينظر إلى مكاتبته مما ترك فيكون لجميع الورثة من الرجال والنساء